مع أنه لو لم يكن الشرط بالنسبة إلى كل فرد فرد لزم أن لا يكون الشرط هو ما ذكر بل مع شرط آخر وبانضمامه ، مثلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) لزم أن لا يكون الكرية فقط شرطا ، بل كون الماء جاريا مثلا شرطا آخر أو جز شرط . ويؤيده أيضا : أن المطلق يرجع إلى العموم في إثبات الاحكام . فتأمل . وقيل : بعدم العموم للمفهوم ، مستدلا بعدم اللفظ الدال عليه ، ولأن تحقق المخالفة في الجملة يكفي لتحقق فائدة أداة الشرط . وفيه : أن كلمة الشروط تدل على العموم كما عرفت . وفائدة : الشرط : إن أردت تحققها من حيث الشرطية فقد عرفت أنها تفيد العموم ، ولا ربط ولا مناسبة للمخالفة في الجملة بالنسبة إلى الشرطية المطلقة . وإن أردت تحققها من حيث إنه زيادة في كلام الحكيم - والزيادة لا بد لها من فائدة ، من غير خصوصية كون الفائدة هي الشرطية - فمع أنه غلط هو بعينه كلام منكر حجية المفهوم ، ولا خصوصية له بحكاية المخالفة . ثم اعلم : ان المفاهيم كلها حجة مثل : مفهوم الحصر ، وهو مفهوم ( ما ، و إلا ) ، ومفهوم ( إنما ) ، وغيرهما ، ومفهوم الغاية مثل : صوموا إلى الليل ، ومفهوم العدد مثل : أقل الحيض ثلاثة أيام ، ومفهوم العلة مثل : الاعراب