وعلى رأي الشيعة يسقط الوجوب عن الاخر بعد فعل أحدهما ، كالواجب الكفائي ، وإن كان في الكفائي يكون العقاب على الكل عند الترك . ثم اعلم : أن الواجب قد يكون لنفسه : ( كالصلاة ) مثلا ، وقد يكون لغيره : ( كالوضوء ) ، وقد يكون لهما معا : ( كالايمان ) . و ( الواجب ) لغيره : أعم من أن يكون شرطا خارجا ( كالوضوء ) أو جز ( كالحمد للصلاة ) . والواجب لنفسه يكون العقاب على ترك نفسه ، والواجب لغيره يكون العقاب على ترك ذلك الغير كما صرح به الفقهاء . فعلى هذا يصح ما ذكره الفقهاء : من أن الوضوء - مثلا - بعد دخول الوقت واجب لغيره ، إلى أن يصلي المصلي ، ثم يرتفع الوجوب ، و يبقى الاستحباب النفسي ، إذا لا مانع حينئذ من تعدد الوضوء الواجب لتلك الصلاة إذا توضأ ، ثم أحدث ، ثم توضأ لها ، لاتصاف الكل برجحان الفعل ، والعقاب على ترك مشروطه ، كما أن أجزأ الفعل اتصفت بالوجوب باعتبار رجحان الفعل ، والعقاب على ترك المجموع ، بل في الشرط أيضا يمكن أن يكون العقاب على ترك المجموع من الشرط و المشروط ، إذ المطلوب شرعا هو المجموع من حيث المجموع و لعل هذا هو مراد الفقهاء . مع أنه يمكن أن يقال : بعد الحدث يرتفع وصف الوجوب للغير ، و يبقى الاستحباب النفسي . كما أن جز العبادة ربما يصير كذلك : بأن يرتكب لاتمام العبادة ، ثم يرفع اليد عنه اضطرارا ، ويخرب ، فتأمل .