responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 182


لكن يشكل الامر على القائل : بأنه بعد كل حدث يجب الطهارة وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بتضيق وقت العبادة ، أو مظنة الموت ، وأن كل وضوء يتوضأ المكلف بسبب الحدث لا بد من أن ينوي فيه نية الوجوب ، لكونه واجبا لنفسه وكذا الغسل .
وجه الاشكال : أنه لو لم يتطهر عقيب الاحداث سوى ما يظن الموت بعده ، وما يتضيق بتضيق العبادة لا يكون عليه عقاب أصلا . ولو تطهر عقيب كل حدث حدث يكون آتيا بواجبات لا تحصى ، فكيف يتحقق واجب لنفسه لا يكون على تركه العقاب أصلا ؟ ولا يمكن أن يقال : إنه بعد الحدث تصير الطهارة السابقة عليه لغوا محضا ، أو مستحبا ، ويرتفع صفة الوجوب ، إذ لا شك في أنه عبادة صحيحة ، فإن الغسل الواقع بعده حدث كيف يمكن أن يقال : إنه لغو بحث أو مستحب ؟ فإنهم لا يقولون بهما ، مع أن الحكم بكونه لغوا خلاف المعلوم من الأدلة أيضا .
وأيضا أكثر الطهارات - سيما الوضوء - لا يكون عند تضيق وقت العبادة ، ولا مظنة الموت ، بل عند الظن الغالب بالبقاء ، وربما يفعل لحدث آخر مثل : الوضوء لجماع الحامل ، والنوم ، وكذا الغسل .
واعلم : أنه ربما يطلق الوجوب على كون الشئ شرطا لشئ ، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي .

182

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست