الذي بدا له في أمر ، وإلا فالبداء الحقيقي محال على الله تعالى عند الشيعة أيضا ، والبدأ الذي يقولون به من باب : يمحو الله ما يشأ ، و يثبت . ثم اعلم : أن زيادة وقت الواجب عن مقدار أدائه - وهو الواجب الموسع - لا إشكال فيها لان عدم العقاب في ترك الواجب في جز من ظرفه لا يستلزم عدمه في تركه . كما أن مكان الفعل إذا كان موسعا كعرفة للوقوف ، لا يصدق على ترك الوقوف في جز من أجزائها أنه ترك الوقوف فيها إلا أن يكون ترك نفس الوقوف . مع أن الواجب هو الذي يكون العقاب على تركه في الجملة ، وهذا القدر كاف في الخروج عن المستحب . ولا شك أن الواجب ليس منحصرا في المضيق والفوري ، بل ليس منحصرا في الجز الحقيقي كما هو مقتضى شبهتكم ، لان ترك الكلي إنما هو بترك جميع أفراده ، دون بعضها ، ولذا يكون النهي مفيدا للفور ، والتكرار ، دون الامر ، وسيما لو صرح ( ) في المقام بوحدة المطلوب ، وعدم الفورية ، فتأمل . ومما ذكر : ظهر أنه لا إشكال في الواجب التخييري أيضا ، لان الواجب وإن كان عند الشيعة هو خصوص كل واحد منهما كما هو مقتضى الأدلة ، إلا أنه يكفي العقاب في الجملة . والأشاعرة يؤولونه إلى وجوب أحدهما ، ويرجعونه إلى الوجوب العيني ، ويلزمهم إنكار التخييري حقيقة .