في المواطن الأربعة ، والظهر في يوم الجمعة على المشهور ، وغير ذلك ، ولا مانع من أن تصل المرجوحية إلى حد يستأهل إطلاق اسم الكراهة عليه ، والمرجوحية بالقياس إلى غيره تجتمع مع الرجحان في نفسه إلا أنه مرجوح بالنسبة إلى غيره حال التمكن من ذلك الغير ، فالرجحان حقيقي والمرجوحية إضافية ، وعدم التضاد بينهما بين ، فلا داعي إلى ارتكاب العنايات فإن هذه الشبهة ما نشأت إلا من طرف تضاد الاحكام ، فكما لا يكون تضاد بين الوجوب لغيره ، و الاستحباب لنفسه بلا شك ولا شبهة - كغسل الجنابة على المشهور ، فأنه مستحب لنفسه ، وواجب لغيره ، وواجب لنفسه ومستحب لغيره إذا كان للصلاة والطواف المندوبين على القول بوجوبه لنفسه ، أو يكون منذورا - كذا لا يكون تضاد بينه وبين الكراهية للغير ، لعدم تعقل فرق ، ولشهادة الوجدان بعدم التضاد فيهما أيضا ، كصلاة الصائم وقت الافطار مع منازعة النفس ، أو انتظار الرفقة . والفقهاء ذكروا المكروه بالغير كثيرا ، وثبت من الاخبار أكثر مثل : الاتزار فوق القميص للصلاة ، واشتمال الصماء [1] وغير ذلك ، مع أن جواز تحققه بديهي فيكفي ذلك لرفع الشبهة بلا شبهة . وبالجملة المكروه : هو الراجح الترك ، الجائز الفعل ، سواء كان رجحان تركه مطلقا أو لذاته ، أو بالقياس إلى بدله وفرد آخر ، ولا شك في أن
[1] اشتمال الصماء : عن الصادق عليه السلام ( هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ) مجمع البحرين 6 : 103 .