responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 170


في المواطن الأربعة ، والظهر في يوم الجمعة على المشهور ، وغير ذلك ، ولا مانع من أن تصل المرجوحية إلى حد يستأهل إطلاق اسم الكراهة عليه ، والمرجوحية بالقياس إلى غيره تجتمع مع الرجحان في نفسه إلا أنه مرجوح بالنسبة إلى غيره حال التمكن من ذلك الغير ، فالرجحان حقيقي والمرجوحية إضافية ، وعدم التضاد بينهما بين ، فلا داعي إلى ارتكاب العنايات فإن هذه الشبهة ما نشأت إلا من طرف تضاد الاحكام ، فكما لا يكون تضاد بين الوجوب لغيره ، و الاستحباب لنفسه بلا شك ولا شبهة - كغسل الجنابة على المشهور ، فأنه مستحب لنفسه ، وواجب لغيره ، وواجب لنفسه ومستحب لغيره إذا كان للصلاة والطواف المندوبين على القول بوجوبه لنفسه ، أو يكون منذورا - كذا لا يكون تضاد بينه وبين الكراهية للغير ، لعدم تعقل فرق ، ولشهادة الوجدان بعدم التضاد فيهما أيضا ، كصلاة الصائم وقت الافطار مع منازعة النفس ، أو انتظار الرفقة .
والفقهاء ذكروا المكروه بالغير كثيرا ، وثبت من الاخبار أكثر مثل :
الاتزار فوق القميص للصلاة ، واشتمال الصماء [1] وغير ذلك ، مع أن جواز تحققه بديهي فيكفي ذلك لرفع الشبهة بلا شبهة .
وبالجملة المكروه : هو الراجح الترك ، الجائز الفعل ، سواء كان رجحان تركه مطلقا أو لذاته ، أو بالقياس إلى بدله وفرد آخر ، ولا شك في أن



[1] اشتمال الصماء : عن الصادق عليه السلام ( هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ) مجمع البحرين 6 : 103 .

170

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست