responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 171


المرجوحية بالقياس إلى الغير لا تضاد الرجحان النفسي وإن كان في المستحب .
لا يقال : لعل الصلاة في الدار المغصوبة تكون كذلك أيضا .
لأنا نقول : قيام الصلاة مثلا تصرف في مثلك الغير من دون إذنه فيكون نفسه غصبا ، والغصب حرام بنفسه كالقتل ، والزنا ، وأمثالهما .
مع أن الحرام الإضافي وبالقياس إلى الغير ليس معناه إلا أنه حرام في صورة كذا ، أو بانضمام كذا ، وأمثال ذلك كما لا يخفى ، بخلاف المرجوح الإضافي ، والمرجوح إلى الغير ، وبالنسبة إلى الغير ، وفي جنب الغير .
ولعله إلى ما ذكرناه نظر من قال بأن الحرمة ترجع إلى ذات الفعل ، بخلاف الكراهة ، فإنها ربما ترجع إلى الخارج عنه . فتأمل جدا .
فإن قلت : الجمع بين هذين التكليفين غير ممكن .
قلت : لا ضرر في ذلك أصلا لمكان تجويز الفعل والترك . كيف ؟ و المستحبات من الكثرة بحيث لا يمكننا الجمع بين عشر معشارها ، و مع ذلك يكون الكل مستحبا ، لو أتينا بأي واحد منها يكون المأتي راجحا ، وإن كان الذي تركناه ، وعدلنا عنه يكون أولى وأرجح بمراتب شتى ، بل وإن كان واجبا على ما هو الحق من أن الامر بالشئ لا يستلزم النهي عن الضد .
ومما ذكر ظهر الجواب عن الصلاة في الأوقات المكروهة أيضا - لو سلم الكراهة - لان الاحكام صدرت على ما هو مقتضى العادة ، و خارج عن العادة ، أن يصلي أحد جميع أوقات إمكان الصلاة .
والأشاعرة عجزوا عن جوابها ، لان استحباب الصلاة مستوعب لجميع أوقات إمكان فعلها .
ويمكن أن يقال بعنوان القاعدة : إن كل مرجوحية تحققت في فرد

171

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست