responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 169


وإن فعل حينئذ يكون معاقبا قطعا .
وكذا الواجبات الكفائية التي هي من المعاملات مثل الزراعة و التجارة ، وسائر الصناعات ، فإن قصد القربة لا يشترط فيها وإن فعلها بقصدها يثاب ، لكن لو تركها لم يعاقب . نعم لو فعلها بقصد الأجرة أو غيرها فلا يستحق ثوابا ، وإن فعلها بقصد حرام فلا يعاقب ( بإزاء عدم فعلها ) ولا يقال له : لأي شئ ما أتيت بها ؟ بخلاف العبادات ، بل يعاقب ، ويقال : لم قصدت هذا القصد الحرام ؟ والفقهاء صرحوا في قطع طريق الحج : بأن الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام ، ومن هذا القبيل : غسل الثوب ، والبدن ، أو الظروف عن النجاسة بالماء المغصوب أو بعنوان الغصب ، أو غير ذلك من الوجوه المحرمة .
ومن هذا القبيل : ما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه ، ونهاه عن الكون في مكان خاص ، فخاطه فيه ، بل ولو نهاه عن الخياطة في ذلك المكان أيضا ، كما لا يخفى على المتأمل .
وحيث عرفت : أن الأمر والنهي لا يجتمعان فالنهي في العبادة يقتضي الفساد إذا تعلق بنفسها أو بجزئها أو بشرطها ، لعدم الدخول في المأمور به ، فلا يكون عبادة .
وأما العبادات المكروهة : فليس فيها المانع [1] الذي ذكرناه ، وذلك لان أحد فردي الواجب المخير ربما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الاخر كالقصر



[1] وهو ان المبعد لا يكون مقربا والمعصية لا تكون طاعة .

169

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست