responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 168


ولو كان ينفع لكان ينفع أيضا على تقدير كون متعلق التكليف هنا الفرد ، لعدم تعقل فرق أصلا .
وأيضا لا شك في أن هذا الشخص من القيام مثلا تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون غصبا ، فيكون حراما ، لان كل شخص من الغصب حرام عقلا وإجماعا واستفادة من النصوص لغة وعرفا ، ولأن أحكام الغصب تترتب على أشخاص الغصب وتتفاوت بتفاوتها كما وكيفا مثل : الضمان ، واشتغال الذمة بأجرة المثل ، وأعلى القيم ، و أعلى الأجرتين . ولا شك : في أن ذلك الشخص من القيام بعينه جز الصلاة وركن فيها .
وأيضا متعلق الوجوب والحرمة وغيرهما هو نفس أفعال المكلفين ، و ليس الموجود ثلاثة أفعال : ( أحدها ) فعل المكلف ، ( وثانيها ) ركن الصلاة ، و ( ثالثها ) الغصب ، بل الموجود ليس إلا شخصا واحدا من فعله الذي هو غصب بعينه ، وهو ركن الصلاة بعينه .
ومما يؤيده أيضا : أنهم يبنون العام على الخاص في العام والخاص المطلقين بلا تأمل ، مع أن اختلاف الجهتين متحقق فيه أيضا .
والذي أوقع الأشاعرة في الوهم أنه ربما يؤمر بشئ ، لا لأنه مطلوب ، بل لأنه وسيلة إلى مصلحة هي مطلوبة ، ونرى أنه تتأتى تلك المصلحة بذلك المأمور به ، وإن كان منهيا عنه .
والحاصل : أن الذي وجوبه توصلي لا مانع من أن يجتمع مع النهي بعد ما علمنا أن المصلحة تتحقق به مطلقا ، إلا أنه على الطريقة المحرمة يكون حراما أيضا ، مثل : إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ، ونحوهما ، فإنها لو وقعت بوجه حرام ، وحصل الانقاذ والاطفاء تحققت تلك المصلحة قطعا ، ولا يجب أن يغرق أو يحرق تارة أخرى ، ثم ينقذ أو يطفئ بعد ذلك بالنحو المشروع ،

168

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست