إشكال في جواز الاجتماع ، ولو قلنا بأنه الافراد فلا إشكال في عدم الجواز . وفيه نظر : لان الكلام إنما هو فيما اختاره المكلف وأتى به للامتثال ، و أن النزاع في صحة كونه طاعة وعصيانا معا ، ولا شك في أن الجز الحقيقي ، والشخص الواحد الخارجي لا تركيب فيه من الطبيعتين تركيبا خارجيا ، بل الموجود في الخارج ليس إلا الشخص الواحد البسيط الذي هو بعينه غصب ، وهو بعينه جز من الصلاة ، لان الطبيعتين في الخارج وجود كل منهما فيه عين وجود الاخر ، وعين وجود الفرد ، فإن الشخص البسيط إذا كان مبعدا عن الله تعالى فكيف يكون مقربا إليه تعالى ؟ مع أن قصد القربة شرط في العبادات وفاقا من الخصم ، بل بالاجماع والآية والاخبار ، فكيف يمكن قصد التقرب بفعل يكون هو بعينه وبشخصه مبعدا عن الله تعالى ؟ بل لو قلنا بتركيب هذا الشخص في الخارج من المقرب والمبعد فكيف يمكن أن يكون مقربا إليه تعالى في حال كونه مبعدا عنه تعالى ؟ وأيضا : الإطاعة هي الاتيان بما أمر به ، والعصيان هنا هو الاتيان بما نهى عنه ، والآتيان إيجاد الشئ في الخارج . وقد عرفت : أن الذي يوجده المكلف في الخارج ليس إلا الشخص الواحد البسيط ، فيلزم أن يكون هو بعينه مأمورا به ، لان الإطاعة لا تتحقق إلا بالموجود ، والموجود ليس إلا هو ، وهو أيضا بعينه منهي عنه ، لان العصيان لا يتحقق إلا بالموجود . ومجرد الاتصاف بوصفين ممتازين في الذهن دون الخارج كيف ينفع ؟ واستلزامه امتناع الإطاعة في طرف النهي سلم على تقدير تعلق الوجوب بالافراد وأما على تقدير تعلقه بالماهية فممنوع ) .