responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 160


ثم إن صاحب الذخيرة تبعه في ذلك إلا أنه في الموضع الذي حكم المشهور بالوجوب يقول بالوجوب معللا بأنهم فهموا الوجوب . وفيه :
ان كل الشيعة قالوا إن الامر للوجوب في كلام الأئمة أيضا فهم يفهمون ذلك البتة وفهمهم وحكمهم من هذه الجهة وأنت متأمل فيه فكيف إذا حكم المشهور منهم بالوجوب بسبب أنهم فهموه .
واعلم أيضا أن القول بأن إيجاب ذي المقدمة إيجاب لمقدمته أيضا مطلقا كما هو المشهور أو إذا كانت شرطا كما قال به بعض ، أو إذا كان [ ت ] سببا كما قال به بعض خروج عن مدلول النص ، وتعد عنه من غير دليل ، لعدم كونه مطابقة ، ولا تضمنا ، ولا التزاما ، لعدم اللزوم عقلا وعرفا .
وما استدل به على اللزوم مدخول غير تام .
نعم في الموضع الذي يكون قرينة فالامر على حسب ما اقتضاه القرينة .
والكلام في أن الامر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص ؟ مثل ما ذكر .
وربما توهم متوهم : أن القائل بوجوب المقدمة يقول بالعقاب على تركها على حدة .
وليس كذلك ، لأنهم قد صرحوا : بأن العقاب إنما هو على ترك ذي المقدمة .

160

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست