في المعاني الشرعية أكثر منه في المعاني اللغوية بمراتب . وأيضا رجح في مبحث العموم كون ألفاظه باقية على العموم ، ظاهرة فيه ، مع أن استعمالها في الخصوص إلى حد اشتهر : أنه ما من عام إلا وقد خص ، ومسلم هذا عنده . وأيضا أكثر اللغات مجازات ، وأكثر استعمالات العرب مجازات ، بل الحقائق في جنبها قليلة . وأيضا لو تم ما ذكره لزم ارتفاع الوثوق بأخبار ، إذ قل ما يوجد حديث لا يكون محمولا على خلاف ظاهره من التخصيص ، والتقييد و غيرهما . وأيضا نفس المستحبات في غاية الكثرة ، والواجبات في جنبها في غاية القلة ، والرواة كثيرون في غاية الكثرة ، والمعصومون عليهم السلام أيضا كثيرون ، فلو كثر الاستعمال ، فلانه بالنسبة إلى كل واحد من الرواة وقع قليل ، فتحقق الكثرة والمعتبر فهم الراوي كما قلنا ، وفي كل واحد من آحاد الأوامر الكثيرة لم يتحقق الكثرة ، حتى يرتفع الوثوق للراوي . مع أنه ورد أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال لهشام : ( إذا أمرتكم بشئ فافعلوه ) ، والقرينة واضحة على أن المراد هنا الوجوب و معظم الامر إنما ورد عنه عليه السلام .