responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 159


في المعاني الشرعية أكثر منه في المعاني اللغوية بمراتب .
وأيضا رجح في مبحث العموم كون ألفاظه باقية على العموم ، ظاهرة فيه ، مع أن استعمالها في الخصوص إلى حد اشتهر : أنه ما من عام إلا وقد خص ، ومسلم هذا عنده .
وأيضا أكثر اللغات مجازات ، وأكثر استعمالات العرب مجازات ، بل الحقائق في جنبها قليلة .
وأيضا لو تم ما ذكره لزم ارتفاع الوثوق بأخبار ، إذ قل ما يوجد حديث لا يكون محمولا على خلاف ظاهره من التخصيص ، والتقييد و غيرهما .
وأيضا نفس المستحبات في غاية الكثرة ، والواجبات في جنبها في غاية القلة ، والرواة كثيرون في غاية الكثرة ، والمعصومون عليهم السلام أيضا كثيرون ، فلو كثر الاستعمال ، فلانه بالنسبة إلى كل واحد من الرواة وقع قليل ، فتحقق الكثرة والمعتبر فهم الراوي كما قلنا ، وفي كل واحد من آحاد الأوامر الكثيرة لم يتحقق الكثرة ، حتى يرتفع الوثوق للراوي .
مع أنه ورد أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال لهشام : ( إذا أمرتكم بشئ فافعلوه ) ، والقرينة واضحة على أن المراد هنا الوجوب و معظم الامر إنما ورد عنه عليه السلام .

159

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست