وبالجملة : هو جز عقلي يعرفه العقل في ظرف التحليل ، وإلا ففي الواقع ليس إلا طبيعة واحدة ، كما هو الحال في الأنواع . مثلا : إذا سمعنا لفظ الفرس لا يتبادر إلى الذهن سوى صورة واحدة بسيطة تنحل في ظرف العقل إلى أجزأ كثيرة كل جز مصداق مفهوم مثل : الجوهرية ، والقبول للابعاد الثلاثة ، وهكذا ، وأما تلك المفاهيم ، فلا تخطر ببالنا . والمتبادر من الصيغتين طلب بعنوان عدم الرضا بالفعل أو الترك ، بل المتبادر في الدعاء ، والالتماس أيضا كذلك ، إلا أنه لا يجب امتثالهما عرفا وعند العقلا ، لعدم كونهما على سبيل العلو ، فلا يذم تاركهما وهما مقيدان به حقيقة لغة وعرفا ولذا يذم تاركهما ، لا لان الوجوب شرعي ، أو الذم وعدم العصيان شرعي ، ولا لأنهما حقيقتان في القدر المشترك بين الامر والدعاء والالتماس . فظهر فساد أوهام كون الوجوب شرعيا ، أو الذم شرعيا ، أو كونهما حقيقة في القدر المشترك المزبور . ثم اعلم : أن صاحب المعالم رحمه الله ذكر : أن الامر في أخبار الأئمة عليهم السلام قد كثر استعماله في الندب بحيث ارتفع الوثوق في الحمل على الوجوب . وفيه نظر : لان الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه ، و بمجرد كثرة الاستعمال لا يثبت . مع أنه في مبحث الحقيقة الشرعية رجح عدم الثبوت وكون الألفاظ باقية على المعنى اللغوي لأصالة عدم النقل . مع أن استعمالها في كلام الشارع