responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 154


في محل النزاع .
مثلا إذا استدل الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . . . الآية . يجيبون : بأن الخطاب مع المشافهين ، والمشافهون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من ينصبه ، فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ ، وأن كل من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل الشارع له يكونون مشاركين مع المشافهين إلى يوم القيامة ، فالقدر الثابت من الاجماع هو هذا القدر خاصة ، لان غيره محل النزاع .
وأما إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شك في الشمول لهم من غير تقييد بوجود المنصوب لاطلاق الآية .
ثم إنك عرفت : أن الحكم إذا ورد للرجل فيفهم ، اشتراك المرأة معه فيه ، وإذا ورد للمرأة اشترك الرجل معها ، لكن هذا الفهم في الموضع الاجماعي ، لما عرفت من أن المنشأ للفهم هو الاجماع .
وأما الموضع الخلافي : فذهب بعض المتأخرين : إلى اختصاص حكم كل بنفسه للأصل .
وربما مال آخر إلى أن الأصل الاشتراك إلا أن يثبت الاختصاص ، و ربما كان بناؤه على أن الاجماع وقع كذلك ، أو ان من الاستقراء و تتبع تضاعيف الاحكام يظهر ذلك ، أو مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

154

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست