responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 155


أنه قال : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) .
لكن ثبوت هذه الأمور يحتاج إلى التأمل في أن الاجماع هل وقع كذلك ؟ فلا بد من التأمل . وأن الاستقراء أي شئ يفيد ؟ والتأمل في الخبر بحسب السند والدلالة : بأن المراد لعل ( ه ) الجماعة التي تكون من صنفه ، أي جماعة ذلك الواحد . فتأمل ، لأنه صلى الله عليه وآله و سلم لم يقل على جميع الأمة ، بل قال : ( على الجماعة ) ، وهي لفظ مقابل للواحد ، والفرق بينهما واضح .
على أنه لو كان المراد الجميع لزم خروج ما لا يحصى كثرة .
هذا مع أن في السند ما لا يخفى .

155

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست