في المعدومين خاصة أيضا ، ولم يقل به أحد في المقام . وصحة هذا إذا كانت قرينة ، لا بغير قرينة ، لان الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة إن لم تكن قرينة صارفة ، ومحل النزاع هو ما ليست فيه قرينة ، بل محل النزاع ليس إلا الخطاب مع المعدوم ، وما ذكرت ليس بخطاب قطعا ، بل غيبة ، أو خطاب وغيبة . ومن نازع في الغيبة ؟ و كيف يتصور النزاع فيها ؟ ثم اعلم : أنه غفل بعض أعاظم الفحول في المعقول والمنقول ، وقال : النزاع هنا لا ثمرة فيه ، بعد أن علم الاجماع على الاشتراك في التكاليف ، وذلك لان فيه ثمرتين عظيمتين ديدن الفقهاء التعرض لهما : الثمرة الأولى : ما ذكره صاحب المعالم فيه في الدليل الرابع الذي أتى به لحجية أخبار الآحاد : من أن المدار في فهم القرآن على الظنون الاجتهادية كالحديث ، وذلك لان الخطاب لو كان معنا لكنا نحكم بأن الشارع أراد منا ما نفهم ، وما هو الاصطلاح بيننا وبين الشارع بلا تأمل ، لقبح الخطاب معنا بما لا نفهمه . وأما إذا كان مع غيرنا فلا شك في أنه يريد منه - في هذا الخطاب - الذي يفهمه هو لا الذي يفهمه الغائبون ، فعلى هذا نبذل جهدنا في استحصال مفهوم الراوي ، وحيث لا يحصل لنا العلم ، فنتحرى ونعمل بالاجتهاد في تحصيل ما هو أقرب إلى ظننا ، كما ذكرناه في ( الفائدة الرابعة ) . والثمرة الثانية : هي ما ذكرناه الان من أن الشرط أن يكون غير المخاطب من صنف المخاطب ، لان الاجماع إذا وقع كان دليلا فلا يكون