القياس الحرام ، وإن كان النص فهو القياس المنصوص العلة ، وفي حجيته خلاف : قيل : بعدم الحجية مطلقا . وقيل : بالحجية مطلقا ، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية . وقيل : إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادة فهو حجة ، وإلا فلا . وخيرها أوسطها ، للفهم العرفي من دون تأمل منهم أ لا ترى أنه إذا قال الطبيب لواحد - لا تأكل هذا ، لأنه حامض أو حلو - يعلم بلا تأمل أن الطبيب منعه عن أكل كل حامض أو حلو ، وهكذا جميع استعمالاتهم ، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا ، وقد مر أن الشارع يتكلم بعنوان العرف ، ويخاطب على طريقتهم . ومما يخرج بسببه القاعدة الثابتة عن نص مثل قولهم : ( إذا قصرت ، أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ) ، وهذا كسابقه ، وإن كان مما يخرج عن النص بملاحظة النص ، إلا أنهما بعنوان القاعدة . ومما يوجب التعدي عن مقتضى النص أيضا : القياس بطريق أولى ، و الشيعة مجتمعة على حجيته . نعم نزاعهم في طريقها . والحق : أنه الدلالة الالتزامية ، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا يكون