responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 148


القياس الحرام ، وإن كان النص فهو القياس المنصوص العلة ، وفي حجيته خلاف :
قيل : بعدم الحجية مطلقا .
وقيل : بالحجية مطلقا ، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية .
وقيل : إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادة فهو حجة ، وإلا فلا .
وخيرها أوسطها ، للفهم العرفي من دون تأمل منهم أ لا ترى أنه إذا قال الطبيب لواحد - لا تأكل هذا ، لأنه حامض أو حلو - يعلم بلا تأمل أن الطبيب منعه عن أكل كل حامض أو حلو ، وهكذا جميع استعمالاتهم ، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا ، وقد مر أن الشارع يتكلم بعنوان العرف ، ويخاطب على طريقتهم .
ومما يخرج بسببه القاعدة الثابتة عن نص مثل قولهم :
( إذا قصرت ، أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ) ، وهذا كسابقه ، وإن كان مما يخرج عن النص بملاحظة النص ، إلا أنهما بعنوان القاعدة .
ومما يوجب التعدي عن مقتضى النص أيضا : القياس بطريق أولى ، و الشيعة مجتمعة على حجيته .
نعم نزاعهم في طريقها .
والحق : أنه الدلالة الالتزامية ، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا يكون

148

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست