حجة ، ولذا ورد في بعض الاخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل : نقيس على أحسنه هذا . وربما تكون الدلالة يقينية . ومما يوجب التعدي أيضا القاعدة المسلمة عندهم ( ككون البينة على المدعي ، واليمين على المنكر ) . ( وأن النكول موجب للحكم ) . ومما يوجب التعدي أيضا : اتحاد طريق المسألتين ، مثل : الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها ، بسبب تحريم المعتدة بالعدة الرجعية بالزنى بها ، للنص على أنها بحكم الزوجة ، فالزوجة أولى ، فإن الظاهر من الفقهاء أنه ليس بقياس أصلا ، وأن المنشأ الفهم العرفي ، و هو كذلك بعد وجود ذلك النص وملاحظته . ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ، سيما وهذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة . مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من