responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 149


حجة ، ولذا ورد في بعض الاخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل :
نقيس على أحسنه هذا . وربما تكون الدلالة يقينية .
ومما يوجب التعدي أيضا القاعدة المسلمة عندهم ( ككون البينة على المدعي ، واليمين على المنكر ) . ( وأن النكول موجب للحكم ) .
ومما يوجب التعدي أيضا : اتحاد طريق المسألتين ، مثل : الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها ، بسبب تحريم المعتدة بالعدة الرجعية بالزنى بها ، للنص على أنها بحكم الزوجة ، فالزوجة أولى ، فإن الظاهر من الفقهاء أنه ليس بقياس أصلا ، وأن المنشأ الفهم العرفي ، و هو كذلك بعد وجود ذلك النص وملاحظته .
ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ، سيما وهذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة .
مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من

149

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست