يحكم بالحق ، ويعرف أنه حق هو من أهل الجنة ، لا الثلاثة الأخر . وأيضا ربما يكون الذي يفهمه بسبب ما رسخ في ذهنه يكون مبنيا على قاعدة ليست بحجة عنده ، إذ الخطأ غير مأمون على الظنون ، و كل مجتهد مكلف بما أدى إليه ظنه بعد ما استفرغ وسعه على النحو الذي ذكرنا وظهر دليله أيضا ، والدليل الذي يخرج بسببه عن النص بأن يتعدى عنه ، أو يحمل على خلاف ظاهره ، لا بملاحظة نص هو الاجماع غالبا بسيطا أو مركبا ، فلا بد من ملاحظة دليل الاجماع و تحققه وسيأتي بيانهما إن شاء الله . وربما يخرج بحكم العقل ، مثلا : إذا ورد في امرأة اشتبه دم حيضها بالعذرة إن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة . . . . إلخ نجزم أن هذا حالة جميع النساء ، لان خلقتهن واحدة ، لا خصوصية لامرأة فيه ، و ربما يخرج بقاعدة تنقيح المناط ، وهو مثل القياس ، إلا أن العلة المستنبطة فيه يقينية ، بناء على القاعدة المسلمة عند الشيعة من كون الحسن والقبح عقليين ، وعدم جواز تخلف المعلول عن العلة التامة ، و التنقيح لا يحصل إلا بدليل يقيني شرعي ، فينحصر دليله في الاجماع والعقل ، ومن هذا لا يذكر فقهاؤنا في كتبهم الاستدلالية اسم ( تنقيح المناط غالبا لان الحجة في الحقيقة هي تنقيح المناط بعنوان اليقين ، وهو منحصر فيما ذكر . وإنما قلنا : بعنوان اليقين ، لان الظني : إن كان بغير النص فهو بعينه