responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146


الخطاب بشخص خاص الجميع ، مع أن ( افعل ) و ( أنت ) ليستا موضوعتين إلا لمخاطب واحد ، ومن الحكم للرجل الحكم للمرأة ، و بالعكس ، وهكذا من غير قرينة في متنهما ، ولا من آية أو حديث آخر .
والحاصل : أن ديدنهم تطبيق الحديث على ما رسخ في ذهنهم ، لا تطبيق فهمهم على الحديث ، ومع ذلك ربما يتفطنون ، فيعترضون على الفقهاء بمخالفتهم للنص ، أو الخروج عنه وأنهم يعملون بالقياس فيفتون بخلاف فتواهم ، ولا يتفطنون أنهم في أكثر المسائل يقلدونهم ، ويفهمون الحديث على طبق فتواهم ، وأن المنشأ فيما لم يتفطنوا وما تفطنوا واحد ، ولو اعترض عليهم في الموافقة والمخالفة لقالوا :
هكذا نفهم هناك ، لكن لا نفهم هنا مع أن من لم يبلغ رتبتهم يعترض عليهم بعين ما اعترضوا على الفقهاء ، وهم يشمئزون من اعتراضهم ، وينسبونهم إلى القصور ، ولا يتفطنون أن ذلك بعينه حال الفقهاء بالنسبة إليهم ، ولا يسعون للبلوغ إلى رتبتهم ، فربما كانوا يتفطنون بالمنشأ ونحن جربنا حالنا في حال القصور وأوائل السن ، وحالنا الان ، وإن كنا بعد في القصور ، لكن وجدنا بعنوان القطع : أن الذي كنا نفهم سابقا كان فاسدا قطعا ، بل وما أسوأ حالنا لو كنا باقين على تلك الحالة ، فكان فتوانا تؤثر وتنشر ، فنسأل الله الهداية و العصمة عن الغواية بمحمد وآله صلوات الله عليهم والحاصل : أن الواجب على المجتهد أن لا يخرج عن متون النصوص أصلا ورأسا إلا بدليل شرعي ، ويعرف ذلك بالدليل كي لا يكون مقلدا غافلا ، و يجتهد ، إذ قد عرفت أن المعتبر هو ظن المجتهد ، وقد عرفت أيضا أن الذي

146

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست