responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120


منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظني أو غير ذلك ، وقل ما ينتهي علاج تعارضه إلى حد القطع .
وأما ظنية متنه ودلالته فقد عرفت ، وستعرف زائدا عليه .
وأما ظنية السند فلانه وصل إلينا بوساطة جماعة متعددة لم يعلم عدالتهم ، فضلا عن العصمة .
نعم حصل لنا الظن بعدالة جمع منهم ، لكن عدالة القدماء . ومع ذلك نحتاج - في تعيين المشترك وترجيح التعديل ودفع الطعن عنهم - إلى ظنون أخرى ، ولا يكاد يسلم جليل منهم من طعن .
وأيضا ربما وقع في السند سقط أو تبديل ، أو غير ذلك كما وجدناه كثيرا ، ولا يؤمن في الباقي عن ذلك لطرو احتمالها ، مع أن الاحتمال في نفسه موجود ، فنحتاج إلى الأصول الظنية .
على أنه على تقدير القطع بالعدالة ، فليسوا أعلى شأنا من الكليني ، و الصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأضرابهم ، وقد وجدنا منهم الغفلة و الاشتباه كثيرا ، كما لا يخفى على المتتبع .
وأعجب من هذا أن هؤلاء المتوهمين يقولون : إن إجماع فقهائنا ليس بشئ ، لجواز اجتماعهم على الخطأ ، ومع ذلك يدعون حصول القطع لهم من قول واحد منهم : إن حديث فلان صحيح ، وإن ذلك عن المعصوم عليه السلام قطعا ، بل بمجرد علمه به أيضا يدعون ذلك ، بل بمظنته أنه عمل به يدعون ذلك .

120

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست