وأيضا أحاديثنا لم تكن في الأصول هكذا ، بل تقطعت تقطعا كثيرا ، و هذا يوجب التغيير . وقد وجدنا من الشيخ أنه قطع بعض الأحاديث من الكافي ، فتغير الحكم من جهته . وأيضا كثيرا ما كان الرواة ينقلون بالمعنى ، فلعل في النقل بالمعنى يتحقق التفاوت ، فإنا نرى الان أن كثيرا من أهل الفهم ( لا يعبرون عن مرادنا ) بعبارة تؤدي عين مطلوبنا من دون أن يتحقق تفاوت أصلا . نعم الظاهر أنهم أفادوا عين مراد المعصوم عليهم السلام ، من دون تحقق تفاوت ، فيحتاج إلى أصالة عدم التغيير ، أو غيرها من الظنون . وبالجملة : الأصول التي يتمسك بها ظنية ، مثل أصل العدم ، وغيره ، و القرآن ظني الدلالة بلا شبهة ، والاجماع المنقول بخبر الواحد كذلك ظني ، والاجماع القطعي لا ينفع بغير ضميمة أمر آخر ظني ، مثلا الاجماع واقع على وجوب الركوع ، لكن واجباته وشرائطه و مفسداته ، وأنها لا يجب أزيد من المجمع عليه كلها ظنية ، لاستنادها إلى الظنيات ، ومثل : القرآن ، والاجماع ، والخبر المتواتر مع ندرته . ] 1 [ وأما الخبر الواحد فظني سندا ومتنا ودلالة وتعارضا ، إذ قل ما يتحقق ] 1 [ كذا في الأصل ولعل المقصود أن الأحكام الشرعية تستند إلى أدلة ظنية في الأعم الأغلب ، وفي الأقل النادر تستند إلى الأدلة القطعية كالقرآن والاجماع والخبر المتواتر .