responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109


بعض أدوات العموم مثل : كلمة ( إذا ) والمفرد المحلى باللام ، وأمثال ذلك .
ومنشأ النزاع وقوع الاشتباه من كثرة الاستعمال بمعونة القرائن في هذا أو ذاك إلى أن صعب التمييز .
والحق كون الامر حقيقة في الوجوب ، والقدر المشترك بين الفور و التراخي ، والمرة ، والتكرار ، لأنه المتبادر من الخالي عن القرينة في عرفنا ، فكذا في عرف الشارع ، لأصالة عدم التغيير .
والنهي حقيقة في الحرمة ، والفور ، والاستمرار ، لما ذكر . وتحقيق ذلك في الأصول المبسوطة .
وكذا النزاع في مادة الأمر والنهي أي أمر ونهي ، والمختار المختار ، و الدليل الدليل .
وعدم دلالة ( إذا ) والمحلى باللام وغيرهما على العموم لغة ، وإفادتها العموم العرفي في أمثال الحكم الشرعي ، إلا أن عمومها ليس بمثابة العموم اللغوي ، لانصرافه إلى الافراد الشائعة خاصة .
ومما وقع النزاع فيه : حجية مفاهيم كلام الشارع ، لعدم نطقه وقابلية الاحتمالات الاخر ، وتحققها في مواضع أخر من كلامه .
والحق حجية الكل سوى الوصف ، والملقب ، لضعف الدلالة فيهما سيما اللقب .
ومما وقع النزاع فيه : أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى بعنوان المجاز ، وظهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي .
فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام إلا أن يثبت المخرج ؟ لان الاتحاد حقيقة لا معنى له فتعين المشاركة والمشابهة في الاحكام ، إلا ما أخرجه الدليل ، لأنه مسلم أنه إذا تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات

109

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست