بعض أدوات العموم مثل : كلمة ( إذا ) والمفرد المحلى باللام ، وأمثال ذلك . ومنشأ النزاع وقوع الاشتباه من كثرة الاستعمال بمعونة القرائن في هذا أو ذاك إلى أن صعب التمييز . والحق كون الامر حقيقة في الوجوب ، والقدر المشترك بين الفور و التراخي ، والمرة ، والتكرار ، لأنه المتبادر من الخالي عن القرينة في عرفنا ، فكذا في عرف الشارع ، لأصالة عدم التغيير . والنهي حقيقة في الحرمة ، والفور ، والاستمرار ، لما ذكر . وتحقيق ذلك في الأصول المبسوطة . وكذا النزاع في مادة الأمر والنهي أي أمر ونهي ، والمختار المختار ، و الدليل الدليل . وعدم دلالة ( إذا ) والمحلى باللام وغيرهما على العموم لغة ، وإفادتها العموم العرفي في أمثال الحكم الشرعي ، إلا أن عمومها ليس بمثابة العموم اللغوي ، لانصرافه إلى الافراد الشائعة خاصة . ومما وقع النزاع فيه : حجية مفاهيم كلام الشارع ، لعدم نطقه وقابلية الاحتمالات الاخر ، وتحققها في مواضع أخر من كلامه . والحق حجية الكل سوى الوصف ، والملقب ، لضعف الدلالة فيهما سيما اللقب . ومما وقع النزاع فيه : أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى بعنوان المجاز ، وظهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي . فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام إلا أن يثبت المخرج ؟ لان الاتحاد حقيقة لا معنى له فتعين المشاركة والمشابهة في الاحكام ، إلا ما أخرجه الدليل ، لأنه مسلم أنه إذا تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات