الاستقراء ، وأن النزاع في ذلك لعله وقع في زمانهما عليهما السلام ، أو ما قاربه ، فيدل على التحقق فيه . بل الظاهر الثبوت بالقياس إلى مثل الصلاة ، والصوم ، في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . بل ولا يبعد ذلك بالقياس إلى ما قبل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ، لان الأمم السابقة كان لهم ، صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، فتأمل . نعم بالنسبة إلى مثل السنة والكراهة ربما يبقى التأمل في زمانهما عليهما السلام أيضا ، فتأمل . وأما إذا كان عرفنا عرف العام - مثل الدابة ، والإقامة في البلد ، وأمثال ذلك - فالنزاع فيه أيضا بين الفقهاء واقع . منهم من يقدم اللغة استنادا إلى أصالة تأخر الحادث . ومنهم من يقدم العرف استنادا إلى الاستقراء ، ويؤيده أنه يبعد تغيير عرف الجميع في هذه المدة . والثاني أقرب في النظر . ومما وقع النزاع فيه ما إذا ظهر مغايرة اصطلاح المعصوم عليه السلام لاصطلاح الراوي مثل الرطل وغيره ، فمنهم من قدم اصطلاح المعصوم ، ومنهم من قدم اصطلاح الراوي ، ولعل الثاني لا يخلو عن رجحان ضعيف لا يعتمد عليه ، ولا يكفي حتى يظهر الرجحان من القرائن الخارجية . ومما وقع النزاع فيه : أن الامر في اصطلاح الشارع هل هو حقيقة في الوجوب ، أو السنة ، أو غيرهما ؟ وكذا حقيقة في الفور ، أو التراخي ، أو الطبيعة ؟ وكذا الحال في المرة والتكرار ، وكذا الحال في النهي ، و كذا الحال في