responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 110


متعين ، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان ، وإلا فالعموم ، أو مجمل .
وخيرها أوسطها ، لان بناء الاستعارة والتشبيه على هذه الطريقة .
ومما وقع النزاع فيه : اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال ، وظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد .
وسيجئ التفصيل في هذا وما سبق على حسب ما اقتضاه المقام و الداعي ، وكذا في المواضع الاخر التي وقع فيها النزاع . وسيجئ دليل حجية هذه الظنون .
ثم اعلم أن الحجة في الموضوعات ليست منحصرة في اللغة و العرف ، بل النحو والصرف والمعاني والبيان كلها حجة ، بل وداخلة في اللغة ، ومن هذا القبيل قول المفسرين ، فكما أنهم يعتمدون على قول اللغويين في التفسير ، ويفسرون به ، فكذلك قول المفسرين إذا لم يعارضه دليل . فتأمل .
ومما يعتمد عليه قول المنجم وأهل الهيئة في الموضع الذي نحن مأمورون بتحصيل الظن والتحري ، ولا شك في حصول التحري منهما بل وأقوى أنواع التحري ، بل وربما يحصل منه اليقين بجهة القبلة لتوسعها .
هذا بالقياس إلى حقائق الحديث .
وأما المجازات ففي أي موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها من زمن الشارع إلى الان ، وكذا الأصل صحتها ، وعدم تكونها من الحوادث التي سنشير إليها .
وكذا الحال في عدم القرينة بأن الأصل عدم القرينة ، وعدم ذهابها من الحوادث .
ومما ذكر ظهر أن من الأمور المعتمد عليها : الأصول والظاهر ، بل لا محيص عنهما في سند الحديث ومتنه ودلالته وعلاج تعارضه ، و هذا أيضا مما

110

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست