متعين ، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان ، وإلا فالعموم ، أو مجمل . وخيرها أوسطها ، لان بناء الاستعارة والتشبيه على هذه الطريقة . ومما وقع النزاع فيه : اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال ، وظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد . وسيجئ التفصيل في هذا وما سبق على حسب ما اقتضاه المقام و الداعي ، وكذا في المواضع الاخر التي وقع فيها النزاع . وسيجئ دليل حجية هذه الظنون . ثم اعلم أن الحجة في الموضوعات ليست منحصرة في اللغة و العرف ، بل النحو والصرف والمعاني والبيان كلها حجة ، بل وداخلة في اللغة ، ومن هذا القبيل قول المفسرين ، فكما أنهم يعتمدون على قول اللغويين في التفسير ، ويفسرون به ، فكذلك قول المفسرين إذا لم يعارضه دليل . فتأمل . ومما يعتمد عليه قول المنجم وأهل الهيئة في الموضع الذي نحن مأمورون بتحصيل الظن والتحري ، ولا شك في حصول التحري منهما بل وأقوى أنواع التحري ، بل وربما يحصل منه اليقين بجهة القبلة لتوسعها . هذا بالقياس إلى حقائق الحديث . وأما المجازات ففي أي موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها من زمن الشارع إلى الان ، وكذا الأصل صحتها ، وعدم تكونها من الحوادث التي سنشير إليها . وكذا الحال في عدم القرينة بأن الأصل عدم القرينة ، وعدم ذهابها من الحوادث . ومما ذكر ظهر أن من الأمور المعتمد عليها : الأصول والظاهر ، بل لا محيص عنهما في سند الحديث ومتنه ودلالته وعلاج تعارضه ، و هذا أيضا مما