في تحصيل الحقيقي باستعمال أماراته : مثل التبادر ، وعدم صحة السلب ، وغيرهما . ثم نضم إليه أصل العدم وغيره ، ويصير بحسب ظننا أنه عرف الشارع . هذا إذا كنا نجد المعنى في عرفنا فقط دون اللغة أو بالعكس . وأما لو وجدناه فيهما معا ، فيحصل الاشكال ، ووقع النزاع العظيم في أن الحجة حينئذ عرفنا أو عرف اللغة : فمنهم من قدم العرف ، و منهم من قدم اللغة . فإذا كان عرفنا عرف المتشرعة مثل الصلاة والصوم فالنزاع بعينه هو النزاع المشهور : في أن الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا : فمنهم من أثبتها مطلقا . ومنهم نفاها كذلك . ومنهم من ادعى الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما قطعا ، وأن حالهما حال المتشرعة في ذلك ، وربما يدعى عدم الخلاف في ذلك . ومنهم من ادعى التفصيل بالنسبة إلى الألفاظ ، حتى أنه يتأمل في مثل لفظ السنة ، والكراهة ، والنجاسة ، والطهارة في جميع زمان الأئمة عليهم السلام والمعروف من القائل بالثبوت مطلقا : أن الشارع نقل الألفاظ من أول الامر ، ثم فهم معانيها بالترديد وبالقرائن وظهر ذلك علينا بالاستقراء . وربما احتمل بعضهم أنه استعمل من أول الامر مجازا ، إلا أنه اشتهر في زمانه ، فيحصل الاشكال في الثمرة . والمنقول من دليل المذهبين في غاية الفساد ، والمعتمد في الثبوت هو الاستقراء ، وهو الظاهر من كلام الحاجبي ، وفي النفي هو أصالة العدم ، والبقاء - يعني أصالة تأخر الحادث كما تشير إليه عبارة بعضهم - . والحق الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما بشهادة