responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 107


في تحصيل الحقيقي باستعمال أماراته : مثل التبادر ، وعدم صحة السلب ، وغيرهما . ثم نضم إليه أصل العدم وغيره ، ويصير بحسب ظننا أنه عرف الشارع . هذا إذا كنا نجد المعنى في عرفنا فقط دون اللغة أو بالعكس .
وأما لو وجدناه فيهما معا ، فيحصل الاشكال ، ووقع النزاع العظيم في أن الحجة حينئذ عرفنا أو عرف اللغة : فمنهم من قدم العرف ، و منهم من قدم اللغة .
فإذا كان عرفنا عرف المتشرعة مثل الصلاة والصوم فالنزاع بعينه هو النزاع المشهور : في أن الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا :
فمنهم من أثبتها مطلقا .
ومنهم نفاها كذلك .
ومنهم من ادعى الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما قطعا ، وأن حالهما حال المتشرعة في ذلك ، وربما يدعى عدم الخلاف في ذلك .
ومنهم من ادعى التفصيل بالنسبة إلى الألفاظ ، حتى أنه يتأمل في مثل لفظ السنة ، والكراهة ، والنجاسة ، والطهارة في جميع زمان الأئمة عليهم السلام والمعروف من القائل بالثبوت مطلقا : أن الشارع نقل الألفاظ من أول الامر ، ثم فهم معانيها بالترديد وبالقرائن وظهر ذلك علينا بالاستقراء .
وربما احتمل بعضهم أنه استعمل من أول الامر مجازا ، إلا أنه اشتهر في زمانه ، فيحصل الاشكال في الثمرة .
والمنقول من دليل المذهبين في غاية الفساد ، والمعتمد في الثبوت هو الاستقراء ، وهو الظاهر من كلام الحاجبي ، وفي النفي هو أصالة العدم ، والبقاء - يعني أصالة تأخر الحادث كما تشير إليه عبارة بعضهم - .
والحق الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما بشهادة

107

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست