فائدة [ 12 ] وجوب حمل المطلق على المقيد ] في وجوب حمل المطلق على المقيد لا بد من التعارض بينهما حتى يجب ، وإلا فلا يجب ، بل ولا يجوز عند الفقهاء ، لأنه إبطال للدليل الشرعي - وهو الاطلاق - من غير جهة ورخصة ، لان المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الاطلاق ، فإذا لم يكن ما يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده ، لان المقتضي موجود والمانع مفقود . فظهر فساد ما توهم بعض : من عدم اشتراط التعارض ، ولا يتأمل في أنه إذا ورد مثلا : أعتق رقبة من غير تقييد بالمؤمنة كان مقتضاه تحقق الامتثال بعتق الرقبة الكافرة قطعا ، لان المكلف به لم يكن مقيدا بالايمان ، وإذا ورد : أعتق رقبة مؤمنة يكون مقتضاه عدم الامتثال بعتق الرقبة الكافرة ، لان المطلوب ليس عتق مطلق الرقبة بل خصوص رقبة وهي