responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 410


المؤمنة لا غير ، فلا يتحقق الامتثال بالكافرة لأنها ليست مطلوبا عتقها ، فلا يكون معتقها آتيا بالمأمور به .
ثم نقول : هذا الوارد المقيد معلوم أنه تكليف كالمطلق : فإما أن يكون عين التكليف بالمطلق المذكور مثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، ثم يقول : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، ونعلم بالاجماع أو غيره أن الظهار لا يوجب إلا عتق رقبة واحدة ، لا تكرار في عتقها أصلا علمنا من هذا وقوع التعارض بين الخبرين جزما ، لان مقتضى المطلق جواز عتق الكافرة وتحقق الامتثال به ، ومقتضى المقيد عدم الجواز و عدم الامتثال ، فلا بد من حمل المطلق على المقيد ، لأنه مقتضى الفهم العرفي ، ولأن المقيد أقوى دلالة من المطلق ، إذا علمنا بالمقيد فقد علمنا بالمطلق أيضا ، فيكون قد عملنا بالدليلين معا ، لان الرقبة المؤمنة أيضا رقبة بخلاف العكس .
وإما أن يكون التكليف بالمقيد غير التكليف بالمطلق ، فلا يجوز حينئذ حمل المطلق على المقيد ، لأنه تكليف على حدة ، والمقيد أيضا تكليف على حدة ، فكل تكليف يكون مقتضاه باقيا على حاله ، فيجب عتق رقبتين :
إحداهما أن تكون مؤمنة البتة ، والأخرى : نحن مخيرون فيها بين المؤمنة وغيرها ، فيصح بالكافرة كما عرفته .
وأما إذا لم نعلم كونه عين التكليف بالمطلق أو غيره فالأصل يقتضي بقاء كل تكليف على حقيقته وظاهره ، لعدم ثبوت خلاف الحقيقة و الظاهر ، ومقتضى ذلك كون التكليف بعتق الرقبتين وبالنحو الذي ذكر .
وأما إذا قلنا : الأصل عدم زيادة التكليف حتى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، لاحتمال اتحاد التكليفين ، فيصير مثل عتق الظهار بعينه ، لكن الاحتمال خلاف الأصل والظاهر ، لان الأصل الحقيقة ، وإرادة رقبة مؤمنة من رقبة مطلقة

410

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست