الفائدة الثالثة والثلاثون [ تعارض الأدلة والنصوص ] اعلم أن الفقهاء كثيرا ما يقولون : هذا النص مخالف للقاعدة ، فلا يكون حجة ، وعلى هذا مدارهم . وربما يطعنون عليهم : بأن النص إذا كان كلام الشارع كان حجة ، فلا وجه لهذا القدح ، إذ يجوز أن يكون مورد النص مستثنى عنها ، كما أن كثيرا من الموارد مستثنى عنها وفاقا . وأيضا القاعدة أمر كلي ، فإذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فالخاص مقدم . وفيه : أن العام والخاص المتنافيين إذا كانا متكافئين ، أو الخاص أقوى ، فالخاص مقدم ، وأما إذا كان العام أقوى فلا بد من العمل على العام ، والخاص يطرح . أو يؤول بحيث يرجع إلى العام ، لما عرفت من أن المعارض إذا كان أقوى فالعمل به متعين ، لأنه الراجح ، ومقابله يصير مرجوحا .