الفائدة الثالثة والعشرون [ الجمع بين الخبرين المتعارضين ] اعلم أنه قد شاع في أمثال زماننا : أنه متى رأوا خبرين متعارضين يبادرون إلى الجمع بينهما بأي وجه اتفق ، وأي جمع استحسنوا ، و يجعلون هذا الجمع هو المفتي به ، ويبنون العمل عليه ، ويجعلونه حكم الله تعالى يتمسكون في ذلك : ( بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) ، ولم نجد لهذا دليلا ورخصة من الشارع ، بل الذي يظهر من الاخبار خلاف ذلك ، وأنهم عليهم السلام ما قالوا في مقام التعارض : أجمع بينهما ، بل صرحوا بالبناء على الترجيحات ، ثم التوقف ، أو غيره . مع أنه خروج عن مدلول كلامهم ، وقد عرفت أنه غير جائز ، وأن الواجب التمسك بمعاني ألفاظ عباراتهم . مع أن ذلك لم يكن طريقة قدمائنا إلى زمان ( الشيخ ) رحمه الله ،