responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 183


الفائدة السابعة عشر [ ة ] [ مفهوم الشرط وغيره ] اعلم أن الامر وغيره من الخطابات إذا علق على شرط يدل ذلك على أنه عند انتفاء الشرط ينتفي المشروط .
وذلك لان مفاد كلمة ( إذا ) مثلا الشرطية أي شرطية شئ لشئ . هذا بحسب اللغة والعرف معا .
ومقتضى معنى الشرط : انتفاء المشروط عند انتفائه ، ولا فرق بين أن يكون مفاد الكلمة الاسمية ، أو الفعلية ، أو الحرفية . مثل : أعط زيدا درهما ، بشرط أن يكرمك ، أو الشرط فيه أن يكرمك ، أو يشترط فيه أن يكرمك ، أو إن أكرمك ، أو إذا أكرمك .
ومما ذكر ظهر أن حكم المفهوم عام ، كما هو المعروف من المشهور ، لان معنى الشرطية : أنه كلما انتفى الشرط انتفى المشروط .

183

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست