الفائدة السابعة عشر [ ة ] [ مفهوم الشرط وغيره ] اعلم أن الامر وغيره من الخطابات إذا علق على شرط يدل ذلك على أنه عند انتفاء الشرط ينتفي المشروط . وذلك لان مفاد كلمة ( إذا ) مثلا الشرطية أي شرطية شئ لشئ . هذا بحسب اللغة والعرف معا . ومقتضى معنى الشرط : انتفاء المشروط عند انتفائه ، ولا فرق بين أن يكون مفاد الكلمة الاسمية ، أو الفعلية ، أو الحرفية . مثل : أعط زيدا درهما ، بشرط أن يكرمك ، أو الشرط فيه أن يكرمك ، أو يشترط فيه أن يكرمك ، أو إن أكرمك ، أو إذا أكرمك . ومما ذكر ظهر أن حكم المفهوم عام ، كما هو المعروف من المشهور ، لان معنى الشرطية : أنه كلما انتفى الشرط انتفى المشروط .