نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 70
ويقال له : المشهور أيضا " ، حين تزيد رواته عن ثلاثة أو اثنين . ، سمي بذلك . ، لوضوحه . وقد يغاير بينهما . ، أي بين المستفيض ، والمشهور . ، بأن يجعل المستفيض : ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه ، على السواء . ، والمشهور : أعم من ذلك [1] . فحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) : مشهور غير مستفيض . ، لان الشهرة إنما طرأت له في وسطه ، كما مر وقد يطلق المشهور : على ما اشتهر على الألسنة ، وإن اختص باسناد واحد . بل ما لا يوجد له إسناد أصلا " . وغريب : إن انفرد به : راو واحد [2] ، في أي موضع وقع التفرد به من السند . ، وإن تعددت الطرق إليه أو منه . ثم ، إن كان الانفراد : في أصل سنده ، فهو الفرد المطلق . وإلا فالفرد النسبي . [3] وغيرهما : أي ينقسم خبر الواحد إلى غير : المستفيض ، والغريب . وهو : ما عدا ذلك المذكور من الأقسام . فمنه : العزيز وهو : الذي لا يرويه أقل من اثنين ، عن اثنين . ، سمي عزيزا " : لقلة وجوده ، أو لكونه عز - أي : قوي - بمجيئه من طرق أخرى . [4]
[1] ينظر : شرح نخبة الفكر : ص 5 ، وتدريب الراوي : ص 368 - 369 . [2] وقد علق المددي هنا بقوله : ( مثاله : ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائي . ، وقد قال الشيخ في التهذيب : 9 / 204 . والاستبصار : 3 / 28 . ، قال قدس سره : ( لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ) . كما روي الشيخ في الاستبصار أيضا " : 3 / 351 . ، روي باسناد - فيه أحمد بن هلال - عن أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما " . [3] سمي : نسبيا " . ، لان التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين ، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا " . ، ( خطية الدكتور محفوظ : ص 10 ) . ، وينظر : قواعد في علوم الحديث للتهانوي : ص 33 . [4] ينظر : شرح نخبة الفكر : ص 5 ، وفتح المغيث للعراقي 4 / 2 ، وتدريب الراوي : 375 ، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي : 33 .
70
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 70