نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 276
فإن أجيز شيخه ، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه . ، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط - . ، إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير : انه صح عند شيخه - وهو الأوسط - : انه سماع شيخه الأول . ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان ، من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه . ، عملا " بمقتضى لفظه وتقييده . فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه [1] . الحقل الثالث عشر في : علم المجيز بما أجاز [2] - 1 - وإنما تستحسن الإجازة . ، مع علم المجيز بما أجاز ، وكون المجاز له عالما " أيضا " . لأنها توسع وترخيص [3] . ، يتأهل له أهل العلم ، لمسيس حاجتهم إليها [4] .
[1] قال المامقاني : ( ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة ، أن يتأمل ويفهم كيفية إجازة شيخ شيخه ، التي أجاز له بها شيخه ، ليروي المجاز الثاني ، ما دخل تحتها ، ولا يتجاوزها . فربما قيدها بعضهم : بما صح عند المجاز له ، أو بما سمعه المجيز ، . ونحو ذلك . فإن كانت إجازة شيخ شيخه : ( أجزت له ما صح عنده من سماعي ، فرأى سماع شيخه ، فليس له روايته عن شيخه عنه . ، حتى يعرف انه صح عند شيخه ، كونه من مسموعات شيخه . . كذا ، إن قيدها بما سمعه ، لم يتعد إلى مجازاته . ولو أخبر شيخه ، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه ، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط - . ، إلا ، ما تحقق عند الراوي الأخير : انه صح عند شيخه - وهو الأوسط - : انه سماع شيخه الأول . . . فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه . ، فقد زل في ذلك أقدام أقوام ) . ، ( مقباس الهداية : ص 173 ) وأقول : في نسخة المقباس : ( 0 لم يتعد إلى مجازاته ) . ، وهو تصحيف مطبعي فيما يبدو . ، حيث الصحيح ينبغي أن يقال : ( لم يتعد إلى مجاوزته ) . [2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 68 ، لوحة أ . ، سطر 7 ، ولا ، الرضوية . [3] وفي النسخة الرضوية : ورقة 40 ، لوحة أ . ، سطر 16 : ( توسيع ) ، بدلا " من ( توسع ) . [4] قال الطيبي : ( يستحسن الإجازة ، إذا كان المجيز عالما " بما يجيزه ، والمجاز له من أهل العلم . ، لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم . ، وشرطه بعضهم ، وحكي ذلك عن مالك ) . ، ( الخلاصة : ص 109 ) . وقال ابن الصلاح : ( إنما تستحسن الإجازة . ، إذا كان المحيز عالما " بما يجيز ، والمجاز له من أهل العلم . ، لأنه توسع وترخيص ، يتأهل له أهل العلم ، لمسيس حاجتهم إليها ) . ، ( علوم الحديث : ص 145 ) . وعقب الدكتور عتر بقوله : ( وهذا أقره المصنفون كافة ) . ، منهج النقد : ص 216 - الهامش ) . كما قال أيضا " : وقد قوى ذلك ابن عبد البر فقال في : ( جامع بيان العلم وفضله : 2 / 180 ) . ( تلخيص هذا الباب : ان الإجازة لا تجوز ، إلا لماهر بالصناعة حاذق بها ، يعرف كيف يتناولها ، ويكون
276
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 276