responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 275


وقيل : لا يجوز إجازتها . وإنما يجوز للمجاز العمل بها ، لنفسه خاصة . وهو متروك [1] .
الحقل الثاني عشر في : تأمل الرواية بالإجازة [2] - 1 - وينبغي لمن يروي بالإجازة : ان يتأملها . ، أي : إجازة شيخ شيخه ، التي أجازها له شيخه . ، ليروي المجاز الثاني : ما دخل تحتها ، ولا يتجاوزها [3] .


= وقد حاول ابن الصلاح ابن الصلاح تخريجه : على أن الإجازة إذن ، كالوكالة . ، وفيما لو قال : ( وكلتك في بيع ما سأملكه ) ، خلاف ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 121 ) .
[1] قال المامقاني : ( وعن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي : المنع من ذلك . وإنه إنما يجوز له العمل بها لنفسه خاصة ، وهو متروك . ، حتى أن بعضهم لعدم الاعتناء بخلافه ، ادعى الاتفاق على الجواز ) . ، ( مقباس الهداية : ص 172 ) . وبالمناسبة أقول : أن الأنماطي هذا : هو أبو البركات محدث بغداد . ، وهو أحد حفاظ الحنابلة ، ولد سنة 462 ه‌ ، وقرأ على ابن الطيوري جميع ما عنده . . . ، وهو راوي كتاب : ( وقعة صفين ) ، لنصر بن مزاحم المنقري ، المتوفي سنة 212 ه‌ . ، تنظر ترجمته في مقدمة : ( وقعة صفين : ص 1 - الهامش ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 67 ، لوحة أ ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية .
[3] تقريره : انه إذا كان مثلا " صورة إجازة شيخ شيخه لشيخه : ( أجزت له ما صح عنده من مسموعاتي ) . فرأى المجاز له الثاني : شيئا " من مسموعات شيخ شيخه . ، فليس له أن يروي ذلك ، عن شيخه عنه . ، حتى يتيقن : انه مما كان قد صح عند شيخه ، كونه من مسموعات شيخه . ولا يكتفي بعلمه هو بذلك ، من دون أن يكون قد علم به شيخه . ، لان الشرط الواقع في إجازة شيخ شيخه ، كونه معلوما " لشيخه المجاز له ، لا لغيره - منه رحمه الله ) . ، ( النسخة الأساسية : ورقة 68 ، لوحة أ ، مقابل سطر 1 - 6 ) . وقال الطيبي : ( وينبغي لمن يروي ، أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه . ، لئلا يروي ما لم يندرج تحتها . فإذا كان صورة إجازة شيخ شيخه : ( أجزت له ما صح عنده من سماعي ) . ، فرأى سماع شيخ شيخه ، فليس له أن يرويه عن شيخه عنه ، حتى يستبين انه مما كان قد صح عند شيخه ، كونه من مسموعات شيخه الذي تلك اجازته . ، وهذه دقيقة حسنة ، والله أعلم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 109 ) . وقال ابن كثير : ( وأما الإجازة بما يرويه إجازة " . ، فالذي عليه الجمهور : الرواية بالإجازة على الإجازة ، وإن تعددت . وممن نص على ذلك : الدارقطني ، وشيخه أبو العباس ابن عقدة ، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني ، والخطيب ، وغير واحد من العلماء . قال ابن الصلاح : ومنع من ذلك : بعض من يعتد به من المتأخرين . والصحيح الذي عليه العمل : جوازه ، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 121 ) . ، وينظر : ( تدريب الراوي : ص 141 ) .

275

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست