responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


الخامسة : ( قال لنا ) ، و ( ذكر لنا ) [1] وأما قول الراوي : ( قال لنا ) ، و ( ذكر لنا ) . ، فهو من قبيل : ( حدثنا ) . ، فيكون أولى من : ( أنبأنا ) ، و ( نبأنا ) . ، لدلالته على القول - أيضا " - صريحا " .
لكنه ، ينقص عن ( حدثنا ) . ، بأنه : بما سمع في المذاكرة في المجالس ، والمناظرة بين الخصمين ، أشبه وأليق من ( حدثنا ) .
لدلالتهما . على أن المقام لم يكن مقام التحديث ، وإنما اقتضاه المقام [2] .
السادسة : في أدنى العبارات [3] .
- 1 - وأدناها - اي : أدنى العبارات الواقعة في هذه الطريق - :
قول الراوي بالسماع : ( قال فلان ) . ، ولم يقل : ( لي ) ، ( لنا ) [4] .
لأنه بحسب مفهوم اللفظ : أعم من كونه سمعه منه . ، أو بواسطة ، أو بوسائط [5] .
وهو مع ذلك ، محمول على السماع منه عرفا " ، إذا تحقق لقاؤه للمروي عنه . ، لا سيما ممن عرف : انه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه [6] .
- 2 - وشرط بعضهم في حمله على السماع [7] : أن يقع ممن عرف من عادته ، انه لا يقول ذلك ، إلا فيما سمعه منه ، حذرا " من التدليس . وهو أولى . ، وإن كان عدم اشتراطه أشهر [8] .



[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 58 ، لوحة أ ، سطر 6 ، ولا الرضوية .
[2] وقد نقل الشئ ذاته الشيخ المامقاني بقوله - مع تصرف فيه - : ( وأما قول الراوي : قال لنا أولي ، أو ذكر لنا أولي . ، فهو ك‌ : ( حدثنا ) . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 162 ) . ، وينظر : تدريب الراوي : ص 130 .
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 58 ، لوحة أ ، سطر 12 . ، ولا الرضوية .
[4] ينظر : الكفاية : ص 290
[5] إي : ( أو وصل إليه بواسطة ، أو وسائط ) . ، ( مقباس الهداية : ص 162 ) .
[6] في النسخة الرضوية : ورقة : 35 ، لوحة أ . ، في الهامش الأيمن - مقابل السطرين : 12 ، 13 - : ( أن يقول ذلك ) ، والظاهر : ان الساقط ( لا ) النافية ، التي لا بد من وجودها ، حتى يتحقق هنا الاستثناء . ، في جملة : ( إلا فيما سمعه ) . وقال المامقاني : ( لا سيما إذا كان الراوي . ، ممن عرف من حاله ، انه لا يقول ذلك ، إلا فيما سمعه ) . ، ( مقباس الهداية : ص 162 ) .
[7] قال الطيبي : ( وخصص الخطيب حمل ذلك على السماع . . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 102 ) . ، وينظر : ( مقباس الهداية : ص 162 ) .
[8] قال الطيبي : ( والمحفوظ المعروف : انه ليس بشرط ، والله أعلم ) . ، ( الخلاصة : ص ص 102 ) . وقال المامقاني : ( قلت : أولوية الاشتراط واضحة . ، ولكن ، المعروف بينهم عدم الاشتراط .

236

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست