responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200


المسألة الخامسة في : حدود التزكية وفيها أنظار النظر الأول في : تزكية الواحد إذا قال الثقة [1] : حدثني ثقة ، ولم يبينه . ، لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق ، في العمل بروايته . ، وإن اكتفينا بتزكية الواحد .
- 1 - إذ لا بد ، على تقدير الاكتفاء بتزكية ، من تعيينه وتسميته . ، لينظر في أمره : هل أطلق القوم عليه التعديل ؟ أو تعارض كلامهم فيه ؟ أو لم يذكروه ؟
لجواز كونه ثقة " عنده . ، وغيره قد اطلع على جرحه ، بما هو جارح عنده - أي : عند هذا الشاهد بثقته - . ، وإنما وثقه بناءا " على ظاهر حاله . ، ولو علم به ، لما وثقه .
- 2 - وأصالة عدم الجارح ، مع ظهور تزكيته ، غير كاف في هذا المقام . ، إذ لا بد من البحث عن حال الرواة ، على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة ، من الجرح أو التعديل أو تعارضهما ، حيث يمكن . ، بل إضرابه عن تسميته ، مريب في القلوب .
- 3 - نعم ، يكون ذلك القول منه ، تزكية ، للمروي عنه . ، حيث يقصدها . ، بقوله : حدثني الثقة ، إذ يقصد به مجرد الاخبار من غير تعديل . ، فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ ، في غير مجلس الشهادة .
- 4 - وهل ينزل الاطلاق على التزكية ؟ أم لا بد من استعلامه ؟ وجهان . ، أجودهما : تنزيله على ظاهره ، من عدم مجازفة الثقة ، في مثل ذلك .



[1] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 50 ، لوحة أ ، سطر 3 : ( الخامسة : إذا قال الثقة ) ، فقط . ، وكذا الرضوية .

200

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست