نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199
النظر الثاني في : تقديم الجرح [1] ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل ، فالجرح مقدم على التعديل . ، وإن تعدد المعدل ، وزاد على عدد الجارح . ، على القول الأصح . لان المعدل مخبر عما ظهر من حاله . ، والجارح ، يشتمل على زيادة الاطلاع . ، لأنه يخبر عن باطن خفي على المعدل . ، فإنه لا يعتبر فيه ملازمته ، في جميع الأحوال . ، فلعله ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال ، التي فارقه فيها . ، هذا إذا أمكن الجمع ، بين الجرح والتعديل ، كما ذكروا . النظر الثالث في : ما لا يمكن معه الجمع [2] - 1 - وإلا يمكن الجمع ، كما إذا شهد الجارح : بقتل انسان في وقت . ، فقال المعدل : رأيته بعده حيا " . أو يقذفه فيه . ، فقال المعدل : إنه كان ذلك الوقت نائما " أو ساكتا " . ، ونحو ذلك . تعارضا " [3] . ، ولم يكن التقديم ، ولم يتم التعليل الذي قدم به الجارح . - 2 - ثم ، وطلب الترجيح : إن حصل المرجح ، بأن يكون أحدهما أضبط ، أو أورع ، أو أكثر عددا " ، ونحو ذلك . ، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح . فإن لم يتفق الترجيح . ، وجب التوقف للتعارض ، مع استحالة الترجيح . ، من غير مرجح .
[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 49 ، لوحة ب ، سطر 4 . ، ولا الرضوية . [2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 49 ، لوحة ب ، سطر 10 . ، ولا الرضوية . [3] هذه اللفظة هي جواب الشرط ل : ( إلا يمكن الجمع ) .
199
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199