نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198
المسألة الرابعة في : المعيار والتقديم وفيها : أنظار النظر الأول في : شرط العدد [1] يثبت الجرح في الرواة ، بقول واحد كتعديله . ، أي : كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا " ، وقد تقدم على المذهب الأشهر . وذلك ، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، كما سلف . ، فلم يشترط في وصفه ، من جرح وتعديل . ، لأنه فرعه ، والفرع لا يزيد على أصله . ، بل ، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا ، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا . واما ما خرج عن ذلك ، وأوجب زيادة الفرع - أعني : الجرح والتعديل - ، على أصله . ، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل . ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد ، رؤية هلال رمضان . ، وشهادة الواحدة في : ربع الوصية [2] ، وربع ميراث المستهل [3] . ، فبديل خارج ، ونص خاص [4]
[1] الذي في النسخة : ورقة 49 ، لوحة أ . ، سطر 8 : ( الرابعة : يثبت الجرح . . ) فقط . ، وكذا الرضوية . [2] وفي الوسائل : 18 / 261 : ( . . قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في وصية لم تشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ) . ، باب 24 حديث 16 . [3] للصوت الحاصل عند ولادته ، ممن حضر عادة " ، كتصويت من رآى الهلال . ، فاشتق منه . ، ينظر : ( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 144 ) ، وشرائع الاسلام : 4 / 126 . [4] وفي الوسائل : 18 / 259 : ( . . . سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل . ، فوضعت بعد موته غلاما " ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض . ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟ قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) . ، باب 24 حديث 6 .
198
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198