نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188
( ب . ) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد . وعلى عدم اعتباره ، لا يعتبر في المقبول منه ، عدد خاص . ، بل ، ما يحصل به العلم . فالعدد . ، غير معتبر في الجملة مطلقا " . الثالث في : بقية الاعتبار [1] وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر ؟ ومذهب خاص ؟ أم لا يعتبر ؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين ، وإن كانوا أهل بدعة . أقول : أحدهما : أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه ، وإن كان يتأول . ، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره . والثاني : إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه ، قبل [2] . ، وإن استحله كالخطابية ، من غلاة الشيعة ، لم يقبل [3] . والثالث : إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل . ، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه [4] . ، وإلا ، قبل . ، وعليه أكثر الجمهور .
[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 5 . ، ولا الرضوية . [2] قال الحافظ الذهبي في الميزان : ج 1 ص 4 - في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي - : ( شيعي جلد ، لكنه صدوق . ، فلنا صدقه ، وعليه بدعته ) . [3] قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواء . ، إلا الخطابية من الرافضة ، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . وعقب ابن كثير على ذلك بقوله : ( فلم يفرق الشافعي في هذا النص ، بين الداعية وغيره . ، ثم ما الفرق في المعنى بينهما ؟ وهذا البخاري ، قد خرج لعمران بن حطان الخارجي ، مادح عبد الرحمان بن ملجم - قاتل علي - . ، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة ، والله أعلم ) . ، ( ينظر : الباعث الحثيث : ص 99 - 100 ) وينظر - بخصوص الخطابية - بالإضافة إلى ما ذكر في هامش الباب الأول : ص 163 . ، ينظر : اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - : ص 290 ، 321 ، 323 ، 478 - 482 . [4] قال الشيخ المفيد : فروى الواقدي : عن هاشم بن عاصم ، عن المنذين بن الجهم . ، قال : سألت عبد الله بن تغلبة : كيف كانت بيعة علي ( عليه السلام ) ؟ قال : رأيت بيعة رأسها الأشتر يقول : من لم يبايع ضربت عنقه . .
188
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188