responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 186


أي : بالمعنى ، حيث نجوزه - .
وفي الحقيقة : اعتبار العدالة يغني عن هذا . ، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط ، على الوجه المعتبر [1] . ، وتخصيصه تأكيدا " [2] أو جري على العادة .
الثاني في : ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن :
أولا " : ما لا يشترط [3] ولا يشترط في الراوي :
( أ . ) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها ، واطباق السلف والخلف ، على الرواية عن المرأة [4] .
( ب . ) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .
ولقبول شهادتهما ( 4 ) - في الجملة - بالرواية أولى ( 5 ) .
( ج . ) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية . ، وهي تتحقق بدونهما .



[1] وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة ب . ، سطر 7 : ( لا يجازف بروايتها ليس بمضبوط على الوجه المعين ) .
[2] أي : تخصيصه بالضبط تأكيد .
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 1 . ، ولا الرضوية .
[4] حيث روي مثلا " عن : فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) ، وحبابة الوالبية ( ره ) . ، ينظر : الأصول الستة عشر - أصل عاصم بن حميد الحناط - : ص 35 ، 40 . وينظر : الكفاية : ص 98 ، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 1 / 321 . وفي شرائع الاسلام : 1 / 96 . ، قال المحقق ( قدس ) : وأفضل ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة . . . ( 5 ) مرجع الضمير : المرأة ، والعبد . ( 6 ) وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة ب . ، سطر 10 : ( فالرواية أولى ) . ، ويبدو : أن هذا هو الصحيح .

186

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست