responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 94


[ جوابٌ آخَر ] وقد يجاب أيضاً ( 1 ) : بأنّ تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمرٌ ممكنٌ بغير شكٍّ من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرّقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يَقْدِرُ على جمع أشتاتِها إلاّ مَنْ عَظُم في طلب الإصابة جِدُّه ، وكَثُر في التصفّح في الآثار كَدُّه ، ولم يخرجْ عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصدُهُ .
ويضعّف - بعدَ عدم انتهاضه في تزكية مَنْ لم يمكن تحصيل العلم برأيه ، وصريح الجواب يقتضي عدم إمكان العلم برأي بعض المزكّين لتخصيص مَنْ أمكن تحصيل العلم برأيه بجماعة المزكّى - بأنّه قد يُعلم كون رأي المزكّي ممّا لا يكفي عند المزكّي له ، كما هو الحال في تزكية الشيخ بناءً على كون المدار عنده في العدالة على مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ( 2 ) ، فلم ينفع العلم برأي المزكّي في دفع الإشكال .
[ جوابٌ آخَر ] وقد يجاب أيضاً بأنّ الذي جرت به عادةُ القوم في التعديل إنّما هو التوثيق بالذي نقول ويتجاوز ما نريد كقولهم : " ثقة ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة " أو " ورع " أو " تقي " أو نحو ذلك ، وأقلّه أن يقولوا : " ثقة " ولا يقال لمن لا يُعرف منه إلاّ ظاهر الإسلام ولم يظهر منه الفسق ولو لعدم الاختبار : إنّه ثقة ، وإنّما الثقة ذاك الذي يوثق به ويعتمد عليه ولا يرتاب فيه ، وأقلُّ مراتبه ما جاء في صحيحة


1 . قوله " وقد يجاب أيضاً بأنّ تحصيل " إلى آخره ، هذا الجواب من المنتقى ، وهو قد ادّعى أيضاً جواز العلم بعدالة الرواة على المنوال المذكور ، كما يأتي نقله ( منه عفي عنه ) . 2 . مذهبه في الخلاف 1 : 229 ، كتاب الشهادات ؛ وانظر غنائم الأيام 2 : 36 .

94

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست