اللغوي - فلا دلالة فيها على العدالة . وإن كان الغرض الاستعمال في العدالة والاعتماد معاً - كما ربّما قيل - فيظهر ضعفه بما مرّ . وسابعاً : بأنّه لو كان الوثوق لا يحصل بمجرّد حُسْن الظاهر - كما في ذيل الجواب المذكور - فلا حاجة إلى القول بكون المأخوذ في التوثيق هو العدالة بالمعنى الأعلى المحتاج إلى ارتكاب تكلّف تامّ وتجشّم تمام ، كما في صدر الجواب المذكور . وثامناً : بأنّ دعوى كون المقصود بالتوثيق هو كون الشخص مجتَنِباً عن جميع المعاصي - كما في ذيل الجواب المذكور - بعيدة ، كيف وهذه المرتبة لا تتّفق إلاّ لأندر نادر ، والموثّقون في غاية الكثرة . وتاسعاً : بأنّ مقتضى ذيل الجواب أنّ المقصود بالتوثيق هو ما يلزم العدالة ، ومقتضى صدر الجواب كون المقصود به نفس العدالة ، فالتنافي في البين بَيِّنٌ . وعاشراً : بأنّه كيف يتأتّى الاعتماد على مجرّد الاتّفاق في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق ، وسند سديد . ثمّ إنّ المحقّق القمّي ( 1 ) هو الأصل في الجواب المذكور كما مرّ ، والجواب المذكور منه ينافي ما اختاره في باب قبول الجرح والتعديل بدون ذكر السبب ، من التفصيل بين ما لو علم بموافقة مذهب الجارح والمعدّل لمذهب المجتهدِ - فيما يتحقّق به الجرح والتعديل - فالقبول ، وغيره فالعدم ؛ حيث إنّ مقتضى التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى لمذهبه . إلاّ أن يقال : إنّ قوله في التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى منصرفٌ إلى ما لو لم تكن التزكية مبنيّةً على الأخذ بالمرتبة العليا ( ومنصبّ فيه ، إلاّ أن يقال : إنّ الغالب من أفراد التزكية إنّما هو