وإن قلت : إنّ مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا حاجة إلى ذكره ورسمه . قلت : إنّ كثيراً من أهل الإسلام ظاهر الفسق ، فليس حفظُ الأشخاص الظاهر منهم الإسلام - غير الظاهر منهم الفسق - غير محتاج إليه للمصنّف ، بناءً على اكتفائه في العدالة بمجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن كان مجرّد ظهور الإسلام لا حاجة إلى رسمه . نعم ، لو كان المقصود ب " ثقة " هو العدالة - بمعنى مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفِسْق - لكان على من ارتكب التوثيق أن ينبّه على مراده ، إلاّ أنّه لو كان المقصود هو المعنى المتجدّد - أي العدالة ولو بالمعنى الأعمّ - لكان على أرباب الرجال التنبيه على الاصطلاح ، ولم يصدر من أحد منهم ، مع أنّ كلاّ منهم يصرّح [ في ] أوّل كتابه باصطلاحاته لو كان له اصطلاحٌ ، بل كلُّ مصَنّف في كلّ فنّ لو كان له اصطلاح ينبّه على اصطلاحه مُفْتَتَح كتابه . وخامساً : بأنّ المحقّق السبزواري نفى القول بالمَلَكَة ممّن تقدّم على العلاّمة وقال : " إنّ الظاهر أنّ العلامّة اقتفى في ذلك الكلام الرازي ومَنْ تبعه من العامّة " ( 1 ) . والعلاّمة المجلسي نفى القول باعتبار المروّة عن كثير من القدماء ( 2 ) ، فكيف يتّجه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب المَلَكَة ، أو يعتبر المروّة في العدالة ! ؟ وسادساً : بأنّ دعوى عدم حصول الوثوق بمَن لا مروّة له قد صَدَرَ أيضاً ممّن اعتبر المروّة في العدالة ، وقد زيّفناه في محلّه ، مضافاً إلى ما تقدّم . وبوجه آخَر : إن كانت الوثاقة في " ثقة " مستعملةً في العدالة ، فلا دلالة فيها على المروّة بناءً على عدم اعتبارها . وإن كانت مستعملةً في الاعتماد - وهو المعنى