الدراية حتّى أنّه احتُمل أن يكون عدم توثيق الصدوق بواسطة عدم ثبوت ضَبْطه . لكن نقول : إنّ مجرّدَ غَلَبةِ الذِكْر - التي يكفي في إحرازها الأصل ، أعني الضبط باصطلاح أهل الأُصول - يكفي في الظنّ بالصدق والصدور بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ، أو حجّيّة الظنون الخاصّة . وأمّا الضبط بمعنى الإتقان - أعني الضبط باصطلاح أهل الدراية - فإنّما نحتاج إليه لو اعتبر الاطمئنان وغَلَبَة الظنّ بالصدور . ولا دلالة في لفظة " ثقة " على الضبط باصطلاح أهل الدراية أيضاً بعد اشتراطه بشهادة بناء الفقهاء على صحّة الخبر لو كان التوثيق بغير " ثقة " وكذا على كون الخبر موثّقاً أو حَسَناً أو قَويّاً مع عدم دُخول الضبط بالاصطلاح المذكور في غير " ثقة " في باب الإمامي من ألفاظ تعديل الإمامي أو غير الإمامي وألفاظ المدح . لكن نقول : إنّه لو بني على دخول الضبط في مدلول " ثقة " فالضبط باصطلاح أرباب الدراية أقرب بالدخول ؛ لكون مؤانسة أهل الرجال مع الدراية أزيد بمراتب شتّى من مؤانستهم مع الأُصول . وبعْدُ يمكنُ القول بانصراف " ثقة " إلى الضابط - سواء كان المقصود به الوثاقة بالمعنى اللغوي ، أو العدالة بالمعنى المصطلح - من باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، فيستفاد الضبط من نفس اللفظ لا الخارج ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ في الضبط باصطلاح الأُصوليّين ، دون الضبط باصطلاح أرباب الدراية بناءً على اختلاف الاصطلاح . بل يمكنُ القول بإناطة صدق " ثقة " بالضبط بناءً على كون المقصود به الوثاقة بالمعنى اللغوي ، بل هذا المقال مقتضى ما سَبَق من المشرق ( 1 ) ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ أيضاً في الضبط باصطلاح الأُصوليّين ؛ لعدم الوثوق بإخبار كثير السهو . وأمّا الضبط باصطلاح أرباب الدراية بناءً على اختلاف الاصطلاح فهو إنّما