< فهرس الموضوعات > في توثيقات المتأخّرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نقل التوثيق والجرح < / فهرس الموضوعات > الرجال محلّ الإشكال ، بل من باب المحال في أغلب الأحوال ، بل عن العلاّمة في مواضعَ من المختلف والشهيد في مواضعَ من الذكرى دعوى استحالة العلم في أصل باب العدالة ( 1 ) ، وإن جرى كلٌ منهما في موضعين آخرين نقلا على اعتبار العلم في العدالة ( 2 ) . والظاهر أنّ الحال على هذا المنوال لو كانت العدالة هي الاجتناب المستمرّ كما هو المقصود بالقول بكون العدالة هي نفس الاجتناب ، وهو الأظهر كما حرّرناه في محلّه . نعم ، لو كان المدار على إفادة الوثاقة بالمعنى اللغويّ ، فيمكن حصول العلم بالوثاقة ولو تباعد مَنْ يوثّق عصراً عن عصر الموثّق . والأوجه أن يقال : إنّ الظاهر أنّ التوثيق من قدماء أرباب الرجال - كالفضل بن شاذان ، وعليّ بن الحسن ابن فضال ، وابن عقدة وغيرهم ممّن كان الظاهر ملاقاته مع الموثَّق ، أو كان عصره مقارباً لعصره بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن يرتكب التوثيق سهلا - مبنيٌّ على العلم بناءً على كون المقصود إفادة الوثاقة بالمعنى اللغويّ ، وإلاّ فاستكشاف العدالة بالعلم محلّ الإشكال ولو كان مَنْ يرتكب التوثيق يلاقي الموثّق . ولا إشكال في الإشكال لو كانت العدالة من باب الملكة ، بل على هذا المنوال الحال لو كانت العدالة هي نفس الاجتناب كما سمعت . وعلى ما ذكر يجري الأمر إن كان التوثيق في كلام القدماء من المتوسّطين والمتأخّرين بالنسبة إلى مَنْ كان يُعاصرهم ، أو كان بعيداً عن عصرهم ، بل كانت وثاقته في غاية القوّة من جهة الاشتهار أو غيره . ولعلّ من هذا الباب : الموثَّق بتكرار التوثيق ، أعني " ثقة ثقة " كما اتّفق كثيراً في
1 . مختلف الشيعة 8 : 500 ، المسألة 77 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 101 . 2 . مختلف الشيعة 8 : 435 ، المسألة 40 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 391 .