responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : أنّ العدالة شرط في قبول الخبر . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الردّ عليه < / فهرس الموضوعات > عن الظهور في البعض ، فلا مجال للعمل بالتوثيقات رأساً .
ومن ذلك أنّ المولى التقي المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم : أنّه لم يعتبر توثيق العلاّمة والسيّد ابن طاووس والشهيد الثاني ، بل أكثر الأصحاب ؛ تمسّكاً بأنّهم ناقلون عن القدماء ، إلاّ أنّه لو ثبت النقل في حقّ الأكثر ، فاحتمال النقل جار في كلّ واحد من التوثيقات ولو مع القطع بالاجتهاد في البعض إجمالا بالنسبة إلى بعض أهل الرجال ، فيلزم إهمال التوثيقات بالكلّيّة ( 1 ) .
وفيه من المحذور ما لا يخفى .
[ الوجه ] الثاني : أنّ العدالة شرط في قبول الخبر ، ومقتضى اشتراط العدالة اعتبار العلم في حصولها ، لكن شهادة العدلين تقوم مقام العلم شرعاً ، وأمّا غيرها فيتوقّف الاكتفاء به على الدليل ، وهو غير ثابت .
وفيه أوّلا : أنّه يحتمل أن يكون الأمر من باب ممانعة الفسق لا اشتراط العدالة ، وممانعة الفسق لا تقتضي اشتراط العدالة . ونظير هذا المقال يتأتّى في كثير من الموارد ، مثلا : يتأتّى الكلام في أنّ القلّة شرطٌ لانفعال الماء بملاقاة النجاسة أو الكرّيّة مانعة ، وأنّ التذكية أو جواز أكل اللحم شرطٌ لصحّة الصلاة ، أو عدم التذكية أو عدم جواز أكل اللحم مانع ، وأنّ البلوغ شرطٌ لكون الدم حيضاً أو الصغر مانعٌ ، وأنّ القدرة على التسليم شرطٌ في صحّة البيع أو العجز عنه مانعٌ ، وأنّ القبض قبل التفرّق شرط في صحّة بيع الصرف والسلف أو التفرّق مانعٌ ، بل يتأتّى الكلام في جميع العمومات المخصّصة في خلوّ الخاصّ عن الشرط أو وجود المانع فيه .
والمدار في الفرق بين اشتراط أحد المتقابلين ومانعيّة الآخر هو إصلاح حال الاقتضاء ، وإناطة تعلّق الحكم بوجود الشرط بكون الموضوع غير قابل بذاته


1 . روضة المتّقين 14 : 17 ؛ وانظر منتقى الجمان 1 : 14 .

440

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست