< فهرس الموضوعات > أدلّة اعتبار العدد في التزكية : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال صاحب المعالم على ذلك من وجهين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل : أنّ التزكية شهادة ومن شأنها اعتبار العدد فيها < / فهرس الموضوعات > في اعتبار الخبر - كما هو المدار في أصل الكلام في المقام كما تقدّم - قد اعتبر الإيمان أيضاً ، والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر ، فبعد اعتبار العدالة لا مجال لتزكية غير الإمامي . وربّما يظهر من العلاّمة المجلسي في حاشية الخلاصة في أوائل الكتاب : التفصيل بين ما لو كانت التزكية بصورة الاجتهاد بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي ، فلا عبرة به ؛ لرجوع القبول إلى التقليد ، وما لو كانت على سبيل الشهادة والإخبار بأن كان في مقام لم يذكر المزكّي فيه الخلاف ، فيجب على المجتهد اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال ، ويترجّح لديه الردّ أو القبول . وربّما يظهر من صاحب المعالم توقُّف العلاّمة في النهاية ، حيث إنّه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح ( 1 ) . لكنّ العلاّمة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد وزيَّفه ( 2 ) ، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد . [ أدلّة اعتبار العدد في التزكية ] واستدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية - قولا ( 3 ) بالقول الأوّل - بوجهين ( 4 ) : [ الوجه ] الأوّل : أنّ التزكية شهادة ، ومن شأنها اعتبار العدد فيها ، كما هو ظاهر .
1 . معالم الدين : 204 . وانظر منتقى الجمان 1 : 14 - 21 الفائدة الثانية ، وانظر مقباس الهداية 2 : 65 . 2 . أُنظر تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : 79 . 3 . أي : مع أنّه قائل بالقول الأوّل ، وهو عدم اعتبار العدد في التزكية . 4 . منتقى الجمان 1 : 14 .