responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 421


قال السيّد السند المحسن الكاظميّ :
إنّ الشهادة وإن كانت إخباراً أيضاً إلاّ أنّه قد أُخذ فيها أن يكون إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم ، فإذا اطّلع على قتل مثلا أو دَيْن أو قذف أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتدأ ، كان إخباراً ، وإن دُعي للتسجيل ، كان شهادة ( 1 ) .
وقال سيّدنا :
إنّ الشهادة وان كانت إخباراً أيضاً إلاّ أنّها قد أُخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يخبر به ولو مع انضمام آخر إليه ، وذلك لا يكون إلاّ عند الاستشهاد .
وأمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، أو كون المتكلّم عالماً بذلك ، أو نحوهما من إظهار التفجّع والتحسّر والحثّ على الفعل وغيرها .
فإذا قال قائل : " إنّي قد رأيت اليوم زيداً يقتل عمرواً ، أو يقذفه ، أو يعطيه مالا " قصداً إلى إعلام المخاطبين بذلك ، كان ذلك إخباراً ، فإذا تنازعا ودُعي للإخبار بما اطّلع عليه منها فأخبر ، كان شهادة ( 2 ) .
لكن لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد . بل لو بادرَ أحدٌ عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار ، يُعدُّ شهادة . كيف لا ، وقد حكموا بأنّ التبرُّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع عن القبول ( 3 ) .
مع أنّه لا يلزم في صدق الشهادة كونها بين يدي الحاكم في مقام الحكومة ، كما هو ظاهر ما تقدَّم من كلام السيّد السند المحسن الكاظمي ، بل هو الظاهر ممّا


1 . عدّة الرجال 1 : 170 . 2 . عدّة الرجال 1 : 171 . 3 . كالشهيدين في اللمعة والروضة 2 : 134 .

421

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست