< فهرس الموضوعات > رواية المجالس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الردّ على الاستدلال بالروايات < / فهرس الموضوعات > واحد ( 1 ) . وما رواه الصدوق في المجالس في المجلس الثاني والعشرين بالإسناد عن علقمة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وقلت له : يا بن رسول الله أخبرني عمّن تُقبل شهادته ومَنْ لا تُقبل ؟ فقال : " يا علقمة ، كلّ مَنْ كانَ على فطرة الإسلام جازَت شهادتُه " قال : فقلت له : تُقبل شهادة مُعترف بالذنوب ؟ فقال : " يا علقمة ، لو لم تُقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قُبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم ؛ لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تَرَهُ بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة " ( 2 ) إلى آخر الحديث . وفي الكلّ نظر . أمّا الأوّل : فلكونه أعمّ من شهادة الواحد والاثنين ، مع عمومه للعادل والفاسق ، مضافاً إلى أنّ غاية الأمر ثبوت اعتبار شهادة العدلين في مورد مخصوص . وأين هذا من عموم اعتبار شهادة العدلين ، إلاّ أن يُتمسَّك بعدم القول بالفصل . ويظهر الكلام فيه بما تقدَّم . وأمّا الثاني : فلأنّ ما يمكن الاستدلال به إنّما هو قوله ( عليه السلام ) : " فإذا شهد عندك المؤمنون شهادة فصدّقهم " ( 3 ) لكنّ الظاهر من الجمع المعرَّف باللام في المقام هو
1 . الفقيه 3 : 41 ، ح 135 ، باب الشهادة على الشهادة ؛ وسائل الشيعة 18 : 298 ، كتاب الشهادات ، ب 44 ، ح 5 . 2 . الأمالي للصدوق : 91 ، ح 3 ، المجلس الثاني والعشرون ؛ وسائل الشيعة 18 : 292 ، كتاب الشهادات ، ب 41 ، ح 13 . وفي وسائل الشيعة بدل " معترف بالذنوب " يوجد : " مقترف الذنوب " وبدل " المعترفين بالذنوب " يوجد : " المقترفين للذنوب " . 3 . الكافي 5 : 299 ، ح 1 ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ؛ وسائل الشيعة 13 : 230 ، كتاب الوديعة ، ب 6 ، ح 1 .