< فهرس الموضوعات > رواية الحلبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية الفقيه < / فهرس الموضوعات > عزّ وجلّ يقول : ( وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ( 1 ) ) ( 2 ) . وما رواه في الكافي في الصحيح في كتاب الشهادات في باب الرجل يدعى إلى الشهادة بالإسناد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ) ( 1 ) فقال : " لا ينبغي لأحد إذا دُعيَ إلى شهادة يشهدَ عليها أن يقول : لا أشهدُ لكم " ( 2 ) . وما رواه في الكافي في كتاب القضاء في باب كيفية الحكم ، بالإسناد عمّن رواه قال : تستخرج الحقوق بأربعة وجوه : شهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ ويمين المدّعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ( 3 ) . والنصوص بهذا المضمون كثيرة ( 4 ) . وما رواه في الفقيه في باب الشهادة على الشهادة مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تُقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل قد ثبتت شهادة رجل
1 . الطلاق ( 65 ) : 2 . 2 . الكافي 7 : 380 ح 1 ، باب كتمان الشهادة ؛ الفقيه 3 : 58 ، ح 3329 ، باب الامتناع من الشهادة ؛ عقاب الأعمال : 268 ، ح 3 ؛ التهذيب 6 : 276 ، ح 756 ، باب البينات ؛ وسائل الشيعة 18 : 227 ، كتاب الشهادات ، ب 2 ، ح 2 . 3 . البقرة ( 2 ) : 282 . 4 . الكافي 7 : 379 ذ ح 2 باب الرجل يدعى إلى الشهادة ؛ وسائل الشيعة 18 : 225 كتاب الشهادات ب 1 ، ح 2 و 4 . 5 . الكافي 7 : 416 ح 3 باب كيفية الحكم ؛ التهذيب 6 : 231 ح 562 ، باب في كيفية الحكم والقضاء ؛ وسائل الشيعة 18 : 198 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 15 ، ح 2 . 4 . انظر وسائل الشيعة 18 : 227 كتاب الشهادات ب 2 .