responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 39


عدل ضابط إماميّ ( 1 ) ، أو عدل ويبْعُدُ كمالَ البُعْد ثبوتُ الاصطلاحِ من أرباب الرجال مع عدم تصريحِ به من أحد ، كيف ! وكلٌّ منهم يذكرُ في اوّل كتابه ما اصطلح عليه ، بل كلّ مصنّف ومؤلّف في كلّ فنّ يذكرُ في أوّلِ كتابه ما اصطلح عليه ، بل دعوى التطرّقِ الاصطلاح في المقام من بابِ التخرّصِ على الغيب ، ومع هذا لو كان " ثقة " مصطلحةً في عدل ضابط إماميٍّ أو عدل ضابط ، يلزم استعمال اللفظ في معنى متعدّد في استعمال واحد ، وهو غير واقع بعد الجواز حتّى في الاصطلاحاتِ ، فالبناءُ عليه بناء على ما يكون المظنون بظنّ متاخم ( 2 ) للعلْم عدمه .
ومع هذا قد وقع " ثقة " في كلمات الرواة سؤالا وجواباً ، ولم يقل أحد بتطرّق الاصطلاح في لسانهم ، والظاهر اتّحاد المفاد ، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي .
ومع هذا وقع " ثقة " في كلام غير الإمامي كابن عُقْدة ، وابن فضّال ، وابن نُمَيْر ، وابن حجر ، والذهبي . والظاهر وحدة المفاد ، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي .
إلاّ أن يقال : إنّ اصطلاح العامّة متّحد في العدالة مع الخاصّة كما يأتي ، فيتأتّى اتّحاد المفاد مع ثبوت الاصطلاح .
لكن نقول : إنّ هذا المقال لا يجري في كلام ابن عقدة وابن فضّال ؛ لكون الأوّل زيديّاً ، وكون الثاني فطحيّاً .


1 . والكلام في الإماميّة أقلّ من الكلام في العدالة ، وتقديم الكلام في الأخفّ كمّاً أو كيفاً أوقعُ في النفس وأليم بالطبيعة ، بل هو المتعارف في التقرير والتحرير في عموم الفنون ( منه عفي عنه ) . 2 . قوله : " متاخم " من باب المفاعلة لا التفاعل كما ربّما اشتبه على الألسُن ، وإلاّ لقيل متتاخم ، قال في القاموس في " تخم " : وأرضنا تتاخم أرضكم : تحادّها . فقوله : " تحادّها " أي حدّ أرضنا يواصل حدّ أرضكم ، وفي الصحاح : التخم منتهى كلّ قرية وأرض . وفي المصباح : التخم حدّ الأرض ، والجمع تخوم ، مثل فلس وفلوس . ( منه عفي عنه ) . القاموس 4 : 84 ؛ الصحاح 5 : 1877 ؛ المصباح المنير 1 : 73 ( تخم ) .

39

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست